للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ لُقَطَةِ الحَرَمِ وَلُقَطَةِ سَائِرِ البَقَاعِ فِي الحُكْمِ: أَنَّهُ يَنْشُدُهَا [إِنْ] (١) أَخَذَهَا سَنَةً عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ [الحِجَازِ] (٢).

وَقَوْلُهُ: (مَنْ قُتِلَ): كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، بِإِسْقَاطِ كَلِمَةٍ مِنْهَا، وَفِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ: (مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَعْقِلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ) (٣).

وَفِيهِ بَيَانُ أَنَّ وَلِيَّ القَتِيلِ بِالخِيَارِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، وَقَالَ أَهْلُ العِرَاقِ: لَيْسَ لَهُ [إِلَّا] (٤) القِصَاصُ، فَإِنْ تَرَكَ حَقَّهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ (٥).

وَفِي قَوْلِهِ (اكْتُبُوا لِأَبِي فُلَانٍ) (٦): دَلِيلٌ أَنَّ كِتَابَةَ الحَدِيثِ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ.

وفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : (ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا) (٧).

قِيلَ: أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ اسْمَ الخَلِيفَةِ بَعْدَهُ لِئَلَّا يَخْتَلِفَ النَّاسُ فِيهِ، وَهَذَا هُوَ الأَظْهَرُ.

وَقِيلَ: أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فِيهِ أَحْكَامَ الدِّينِ، لِيَرْفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ : (اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ) (٨).


(١) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من أعلام الحديث للخطابي (١/ ٢١٦).
(٢) ساقطة من المخطوط، والاستدراكُ من المصدر السابق.
(٣) هو الحديث المتقدم (١١٣).
(٤) ساقطةٌ من المخطُوط، والاسْتِدراكُ من أَعْلام الحَدِيث للخطابي (١/ ٢١٦).
(٥) ينظر: مختصر الطحاوي (ص: ٢٣٢)، شرح فتح القدير (١٠/ ٢١٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٩٨).
(٦) هو أبو شاة كَما وَرَدَ صَرِيحًا في صحيح البخاري رقم: (٢٤٣٤).
(٧) حديث رقم: (١١٤).
(٨) حديثٌ لا أصْلَ له بهذا اللفظ، بل حكم عليه بعضُهُم بالوَضْع!! كما في تَنْزِيه الشريعة لابن عراق=

<<  <  ج: ص:  >  >>