للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أَوَّلُهَا: حَدِيثُ: (إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) (١).

*وَحَدِيثُ: (أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا [يَأْكُلُ] (٢) الثَّرَى مِنَ العَطَشِ) (٣).

*وَحَدِيثُ: (كَانَتِ الكِلَابُ تُقبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ) (٤).

* وَحَدِيثُ عَدِيِّ بن حَاتِمٍ (٥).

وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ مُتَعلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَةِ: وَسُؤْرُ الكِلابِ وَمَمَرُّهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَالتَّقْدِيرُ: بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرٌ الإِنْسَانِ، وَبَابُ: سُؤْرِ الكِلابِ.

وَغَرَضُهُ فِي ذَلِكَ: حُكْمُ وُلُوعَ الكَلْبِ فِي الإِنَاءِ، وَحُكْمُ سُورِه.

قَالَ الأَوْزَاعِيُّ (٦): سُؤْرُ الكَلْبِ فِي الإِنَاءِ نَجِسٌ، وَفِي الْمَاءِ المُسْتَنْقَعِ لَيْسَ بِنَجِسٍ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٧): كُلُّ مَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ نَجِسٌ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمَاجِشُونَ (٨): يَتَوَضَّأُ بِهِ، وَيَغْتَسِلُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ.


(١) حديث (رقم: ١٧٢).
(٢) زيادة من صحيح البخاري.
(٣) حديث (رقم: ١٧٣).
(٤) حديث (رقم: ١٧٤).
(٥) حديث (رقم: ١٧٥).
(٦) ينظر: الاستذكار للحافظ ابن عبد البر (١/ ٢٠٨)، والمحلَّى لابن حزم (١/ ١٢٢ - ١٢٣).
(٧) ينظر: روضة الطالبين للنووي (١/ ٣٢).
(٨) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي (ص: ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>