(١) في المخطوط: (لعطفه)، والمثبت من شرح ابن بطال (١/ ٤١٧). (٢) أخرجه البخاري (رقم: ٢٣٥). (٣) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (رقم: ٢٠٥١) من حديث النُّعْمَانَ بن بَشِيرٍ، وقد رُوِي بِأَلْفاظٍ أُخْرَى في الصَّحِيحينِ وخَارِجَهُما، سَيُحِيلُ عَلَيْهَا قِوامُ السُّنَّة ﵀ عندَ شَرْحِه لهذَا الحدِيثِ في كتابِ البُيوع. (٤) ينظر المغني لابن قدامة (١/ ٣٥٠). (٥) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٤/ ٣٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٢) وابن حزم في المحلى (٢/ ١٨٣) من طريق أيوب السختياني عن أبي مَعْشَر عن إبراهيمَ النَّخَعِي عن مَسروقٍ قال: (سَألتُ عائِشَة: ما يحلُّ لي مِنْ امْرأتي وهِي حَائِضٌ؟ فَقَالَت: كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الفَرْجُ). وسقطَ من إسنادِ ابن جريرٍ: إبراهيمُ النَّخعي، وَمَسْرُوق بنُ الأَجْدع!! ولم يَسُقِ الطَّحاوِيُّ في شَرح المعَاني مَتْنَه، وإِنَّمَا اكْتَفى بَعْدَ ذِكْرِ إِسْنَادِه بالإحَالَة إلى مَتْنٍ آخَر قَبْلَه مِثْلَه. قلت: وإسنادُه صحيحٌ إلى عَائِشة ﵂، وينظر كذلك: التَّمهيد لابن عبد البر (٣/ ١٧٣).