للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَغَرَضُهُ فِي هَذَا البَابِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الحَامِلَ لَا تَحِيضُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الكُوفِيِّينَ (١)، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٢).

وَقِيلَ: مَعْنَى [غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ أَنَّهَا تَكُونُ أَوَّلًا] (٣) غَيْرَ مُخَلَّقَةٍ - وَهِيَ الحَالَةُ الثَّانِيَةُ ثُمَّ تُخَلَّقُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَالوَاوُ لَا تُوجِبُ التَّرْتِيبَ.

وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ أَنَّ الأَمَةَ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ بِمَا أَسْقَطَتْهُ مِنْ وَلَدٍ تَامِّ الخِلْقَةِ (٤).

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَمْ يَتِمَّ خِلْقَةً مِنَ الْمُضْغَةِ وَالعَلَقَةِ:

فَقَالَ مَالِكٌ (٥): تَكُونُ بِالْمُضْغَةِ أُمَّ وَلَدٍ، وَتَنْقَضِي بِهَا العِدَّةُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٦)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٧): إِنْ كَانَ قَدْ تَبَيَّنَ فِي الْمُضْغَةِ شَيْءٌ مِنَ الخَلْقِ: أُصْبُعٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ.


(١) ينظر: كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٣٤٠)، وبدائع الصنائع للكاساني (١/ ٤٢).
(٢) قلت: هَذَا أَحدُ قَولَي الشَّافعي ، والقولُ الآخرُ: أَنَّها تَحيضُ، ينظر: المهذب للشيرازي (١/ ٤٥)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ١٧٤) والمجموع للنووي (٢/ ٣٨٢).
(٣) زيادة من شرح ابن بطال (١/ ٤٤٤) يقتضيها السياق.
(٤) نَقَل الإجمَاعَ عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَة: ابن حَزْمٍ في مَرَاتبِ الإجماع (ص: ٢٦٢)، وابنُ قُدَامة المقدسي في المغني (١٤/ ٥٩٦)، وابنُ الملقِّن في التوضيح (٥/ ٩٦).
(٥) ينظر: الذخيرة للقرافي (١١/ ٣٣٩)، والتاج والإكليل (٤/ ١٤٩).
(٦) ينظر: الأم للشافعي (٣/ ١٤٣)، ومختصر المزني (ص ٣٢٦)، والحاوي الكبير للماوردي (١٨/ ٣٠٨).
(٧) ينظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>