للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الخَطَّابِيُّ (١): النَّقَاءُ التَّامُّ، وَذَلِكَ مَا كَانَ عَقِبَ الدَّمِ، وَهِيَ مُشَبَّهَةٌ بِالقَصَّةِ، وَهِيَ شِبْهُ الجِصِّ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِي تَفْسِيرِ القَصَّةِ البَيْضَاءِ: رَأَيْتَ القُطْنَ الأَبيض؟ كَأَنَّهُ هُوَ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٢): سَأَلْتُ النِّسَاءَ عَنِ القَصَّةِ البَيْضَاءِ، فَإِذَا ذَاكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النِّسَاءِ يَرَيْنَهُ عِنْدَ الطُّهْرِ.

وَقَالَ ابن أَبِي سَلَمَةَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرَتْ إِلَيْهِ المَرْأَةُ مِثْلَ رِيقِهَا فِي اللَّوْنِ فَتَطْهُرُ بِذَلِكَ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٣): أَوَّلُ الحَيْضِ دَمٌ، ثُمَّ صُفْرَةٌ، ثُمَّ كُدْرَةٌ، ثُمَّ يَكُونُ نَقَاءُ (٤) كَالقَصَّةِ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ، فَإِذَا انْقَطَعَ فَقَدْ بَرِئَ الرَّحِمُ مِنَ الحَيْضِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الجُفُوفِ انْتِظَارُ شَيْءٍ.

وَقَوْلُ عَائِشَةَ : (لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا آخِرُ مَا يَكُونُ مِنْ عَلَامَاتِ الطُّهْرِ، وَأَنَّهُ لَا عَلَامَةَ بَعْدَهَا أَبْلِغْ مِنْهَا.

وَفِي قَوْلِهَا: (لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ) دَلِيلٌ أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ حَيْضٌ، لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الحَائِضِ [حَتَّى تَرَى القَصَّةَ البَيْضَاءَ] (٥).


(١) ينظر: أعلام الحديث للخطابي (١/ ٣٢٥ - ٣٢٦).
(٢) قَوْلُ مَالكٍ هَذَا أَخْرَجَهُ ابن المُنْذِر عنه في الأوسط (٢/ ٢٣٤) من طريق عبد الله بن وهب عنه به.
(٣) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٣٢٦).
(٤) في المخطوط: (دما)، وهو خَطَأٌ، والمُثْبَتُ مِنَ الاسْتِذْكَار (١/ ٣٢٦)، وهو الصَّوَاب.
(٥) زيادَةٌ من شَرْحِ ابن بَطَّال (١/ ٤٤٦) يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>