للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (١)، وابنُ سِيرِينَ (٢): تُصَلِّي فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ: وَهُوَ الخِمَارُ وَالدِّرْعُ وَالإِزارُ وَالْمِلْحَفَةُ.

وَقَالَ ابن الْمُنْذِرِ (٣): عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعَ بَدَنِهَا سِوَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا، سَوَاءٌ سَتَرَتْهُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكثَرَ، وَقَوْلُ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي ذَلِكَ مِنَ الأَمْرِ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابِ أَوْ أَرْبَعَةٍ مِنْ طَرِيقِ الاسْتِحْبَابِ.

وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا مَا يَجُوزُ لَهَا كَشْفُهُ فِي الصَّلَاةِ وَالحَجِّ، وَذَلِكَ وَجْهُهَا وَكَفَّاهَا.

وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ (٤) أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرُهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): قَدَمُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ، فَإِنْ صَلَّتْ وَقَدَمُهَا مَكْشُوفَةٌ أَعَادَتْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٦): لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ، فَإِنْ صَلَّتْ وَقَدَمُهَا مَكْشُوفَةٌ لَمْ تُعِدْ.


= وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٢٦) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي، قال: قال عطاء: "تُصَلِّي المرأةُ في دِرْع وخِمَار"، وسندُه صَحِيحٌ، عِيسَى بْنُ يُونُس هو ابن أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعي ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، فوافق قولُ عطاء قولَ أمَّهات المؤمنين في هذه المسألة.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٢٦) من طريق ليثِ بن أبي سُليم عنه به. عنه به، وليثٌ ضعيفٌ كما تقدَّم مرارا، وينظر: الأوسط لابن المنذر (٥/ ٧٤).
(٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٥/ ٧٤)، ونسب ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٣) هذا القول إلى ابن عمر أيضا.
(٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٥/ ٧٥).
(٤) ينظر: المغني لابن قدامة (١/ ٦٣٧)، والإنصاف للمرداوي (١/ ٤٥٢).
(٥) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢/ ١٦٧)، والمجموع للنووي (٣/ ١٦٧).
(٦) ينظر: الهداية للمرغيناني (١/ ٤٧)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٣٩)، والقوْلُ بوُجُوب ستَرْ المرأة=

<<  <  ج: ص:  >  >>