للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْمَجْمُوعِ إلَى الْإِبْطِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْغَايَةِ لِإِسْقَاطِ مَا وَرَاءَهَا لَا لِمَدِّ الْحُكْمِ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ الِامْتِدَادَ حَاصِلٌ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦] مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ: " اغْسِلُوا " وَغَايَةُ لَكِنْ لِأَجْلِ إسْقَاطِ مَا وَرَاءَ الْمِرْفَقِ عَنْ حُكْمِ الْغَسْلِ. الثَّانِي: أَنَّهُ غَايَةٌ لِلْإِسْقَاطِ وَمُتَعَلِّقٌ بِهِ كَأَنَّهُ قِيلَ: اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مُسْقِطِينَ إلَى الْمَرَافِقِ فَتَخْرُجُ عَنْ الْإِسْقَاطِ، فَتَبْقَى دَاخِلَةً تَحْتَ الْغَسْلِ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ لِظُهُورِ أَنَّ الْجَارَ وَالْمَجْرُورَ مُتَعَلِّقٌ بِالْفِعْلِ الْمَذْكُورِ، وَأَثَارَ بَعْضُهُمْ هُنَا بَحْثًا، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا قَرَنَ بِالْكَلَامِ غَايَةً أَوْ اسْتِثْنَاءً أَوْ شَرْطًا لَا يُعْتَبَرُ بِالْمُطْلَقِ لَمْ يَخْرُجْ بِالْقَيْدِ عَنْ الْإِطْلَاقِ بَلْ يُعْتَبَرُ مَعَ الْقَيْدِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَالْفِعْلُ مَعَ الْغَايَةِ كَلَامٌ وَاحِدٌ لِلْإِيجَابِ إلَيْهَا لَا لِلْإِيجَابِ وَالْإِسْقَاطِ؛ لِأَنَّهُمَا ضِدَّانِ فَلَا يَثْبُتَانِ إلَّا بِالنَّصِّ، وَالنَّصُّ مَعَ الْغَايَةِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: مَجِيئُهَا بِمَعْنَى " مَعَ " لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا بِدَلِيلٍ وَلِهَذَا قُلْنَا: إذَا قَالَ: بِعْتُك بِشَرْطِ الْخِيَارِ إلَى اللَّيْلِ، إنَّ اللَّيْلَ لَا يَدْخُلُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ. قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ ": وَتَرِدُ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ، نَحْو فُلَانٌ خَارِجٌ إلَى شَهْرٍ أَيْ: أَنَّ ابْتِدَاءَ خُرُوجِهِ إلَى شَهْرٍ، وَفُرِّعَ عَلَيْهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَى شَهْرٍ فَلَا تَطْلُقُ إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ ابْتِدَاءَ الْغَايَةِ، وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي.

[مِنْ أَدَوَات الْمَعَانِي حَتَّى]

حَتَّى: لِلْغَايَةِ كَ [إلَى] وَهِيَ عَاطِفَةٌ وَجَارَةٌ، وَفِيهَا مَذَاهِبُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>