للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى جَهْلِ مَا يَلْزَمُهُمْ عِلْمُهُ]

ُ، فَإِنَّهُ لَوْ وَقَعَ لَكَانَ إجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى الْخَطَأِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَضْدَادِ الْعِلْمِ وَالشَّكِّ، وَالظَّنِّ. أَمَّا ذَهَابُهُمْ عَنْ الْعِلْمِ بِمَا لَمْ يُكَلَّفُوهُ فَجَائِزٌ، سَوَاءٌ نُصِبَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ أَمْ لَا. قَالَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ.

[الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ وُجُوبُ اتِّبَاعِ الْإِجْمَاعِ]

[الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ] وُجُوبُ اتِّبَاعِهِ وَاحْتَجْنَا إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ حَقًّا وُجُوبُ اتِّبَاعِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّا إذَا قُلْنَا: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ لِلْحَقِّ يَجِبُ عَلَى مُجْتَهِدٍ آخَرَ اتِّبَاعُهُ. وَوَجْهُ الْوُجُوبِ أَنَّ الشَّرْعَ إذَا قَالَ: مَا أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَيْهِ حَقٌّ وَجَبَ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ كَمَا إذَا قَالَ: هَذَا بَاطِلٌ، وَجَبَ اجْتِنَابُهُ.

[الْمَبْحَثُ التَّاسِعُ اسْتِصْحَابُ الْإِجْمَاعِ وَاجِبٌ أَبَدًا]

[الْمَبْحَثُ التَّاسِعُ] اسْتِصْحَابُ الْإِجْمَاعِ وَاجِبٌ أَبَدًا لِأَنَّهُ لَا يُنْسَخُ، كَمَا يُنْسَخُ النَّصُّ، وَلَا يَخْتَصُّ كَمَا يَخْتَصُّ الْمَفْهُومُ. نَعَمْ، إنْ أَجْمَعُوا عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ حَدَثَ مَعْنًى فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ، لَمْ يُحْتَجَّ بِالْإِجْمَاعِ الْمُقَدَّمِ خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ. وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الِاسْتِصْحَابِ. وَقَدْ احْتَجَّ ابْنُ دَاوُد

<<  <  ج: ص:  >  >>