للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الِاسْتِدْلَال عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ]

ِ حَقٌّ عِنْدَ الْبَيْضَاوِيِّ وَغَيْرِهِ، لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، لَلَزِمَ مِنْهُ تَكْلِيفُ الْمُحَالِ.

[الِاسْتِقْرَاءُ]

ُ وَهُوَ تَصَفُّحُ أُمُورٍ جُزْئِيَّةٍ لِيَحْكُمَ بِحُكْمِهَا عَلَى أَمْرٍ يَشْمَلُ تِلْكَ الْجُزْئِيَّاتِ. وَيَنْقَسِمُ إلَى: تَامٍّ، وَنَاقِصٍ. فَالتَّامُّ: إثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي جُزْئِيٍّ لِثُبُوتِهِ فِي الْكُلِّيِّ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ. وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ الْمَنْطِقِيُّ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْعَقْلِيَّاتِ. وَهُوَ حُجَّةٌ بِلَا خِلَافٍ. وَمِثَالُهُ: كُلُّ صَلَاةٍ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مَفْرُوضَةً أَوْ نَافِلَةً، وَأَيُّهُمَا كَانَ فَلَا بُدَّ وَأَنْ تَكُونَ مَعَ الطَّهَارَةِ. فَكُلُّ صَلَاةٍ فَلَا بُدَّ وَأَنْ تَكُونَ مَعَ طَهَارَةٍ. وَهُوَ يُفِيدُ الْقَطْعَ، لِأَنَّ الْحُكْمَ إذَا ثَبَتَ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ شَيْءٍ عَلَى التَّفْصِيلِ فَهُوَ لَا مَحَالَةَ ثَابِتٌ لِكُلِّ أَفْرَادِهِ عَلَى الْإِجْمَالِ. وَالنَّاقِصُ: إثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي كُلِّيٍّ لِثُبُوتِهِ فِي أَكْثَرِ جُزْئِيَّاتِهِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى جَامِعٍ. وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ بِ (الْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ) . وَهَذَا النَّوْعُ اُخْتُلِفَ فِيهِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُفِيدُ الظَّنَّ الْغَالِبَ، وَلَا يُفِيدُ الْقَطْعَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>