للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تِلْكَ " إشَارَةٌ تَقْتَضِي بَعِيدًا. وَأَبْعَدُ مَذْكُورٍ فِي الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: " تَطْهُرَ " فَلَمَّا تَصِحُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الطُّهْرَ هُوَ الْعِدَّةُ الْمَأْمُورُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ صَحَّ أَنَّهُ هُوَ الْعِدَّةُ الْمَأْمُورُ بِحِفْظِهَا لِإِكْمَالِ الْعِدَّةِ.

[مَسْأَلَةٌ وَقَعَ بَعْدَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثْنَى جُمْلَةٌ تَصْلُحُ صِفَةً لِكُلِّ مِنْهُمَا]

مَسْأَلَةٌ

إذَا وَقَعَ بَعْدَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثْنَى جُمْلَةٌ تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ صِفَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَظَاهِرُ مَذْهَبِنَا رُجُوعُهَا إلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَى الْمُسْتَثْنَى. وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا مَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إلَّا مِائَةً قَضَيْته إيَّاهُ. قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي " الْبَحْرِ ": يَكُونُ اسْتِثْنَاءً صَحِيحًا يَرْجِعُ إلَى الْمَقْضِيِّ دُونَ الْقَضَاءِ، وَيَصِيرُ مُقِرًّا بِتِسْعِمِائَةٍ، قَدْ ادَّعَى قَضَاءَهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ مُقِرًّا بِأَلْفٍ مُدَّعِيًا لِقَضَاءِ مِائَةٍ، فَيَلْزَمُهُ الْأَلْفُ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى الْقَضَاءِ، فَجُعِلَ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَوَجِّهًا إلَى الْقَضَاءِ دُونَ الْمَقْضِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>