[الثَّامِنُ مِنْ الِاعْتِرَاضَاتِ الِاسْتِفْسَارُ]
الثَّامِنُ: الِاسْتِفْسَارُ وَهُوَ مُقَدَّمُ الِاعْتِرَاضَاتِ، وَبِهِ بَدَأَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي جَمْعٍ. وَمَعْنَاهُ: طَلَبُ شَرْحِ مَعْنَى اللَّفْظِ إذَا كَانَ غَرِيبًا أَوْ مُجْمَلًا.
وَيَقَعُ بِ (هَلْ) ، وَبِالْهَمْزَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُسْأَلُ بِهِ عَنْ التَّصَوُّرِ. فَيُسْتَفْسَرُ عَنْ صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ. وَمَعْنَى الْمُقَدَّمَاتِ حَتَّى يَتَّفِقَا عَلَى مَوْضِعِ الْعِلَّةِ. وَمِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الِاسْتِفْسَارَ وَهُوَ غَلَطٌ، فَإِنَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَحَقِّقًا فَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ، وَرُبَّمَا يَسْلَمُ الْمُعَانِدُ وَيَرْجِعُ إلَى الْمُوَافَقَةِ عِنْدَ تَحْقِيقِ الْمُدَّعِي. وَالْأَصَحُّ أَنَّ بَيَانَ اشْتِمَالِ اللَّفْظِ عَلَى الْإِجْمَالِ وَالْقَرَابَةَ عَلَى الْمُعْتَرِضِ. وَقِيلَ: بَلْ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ، لِأَنَّ شَرْطَ ظُهُورِ الدَّلِيلِ انْتِفَاؤُهَا عَنْهُ. . . وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَفَاوُتِهِمَا، فَيُبَيِّنُ الْمُسْتَدِلُّ عَدَمَهَا أَوْ يُفَسِّرُ بِمُحْتَمَلٍ. وَفِي دَعْوَاهُ الظُّهُورَ فِي مَقْصُودِهِ دَفْعًا لِلْإِجْمَالِ لِعَدَمِ الظُّهُورِ فِي الْآخَرِ خِلَافٌ. فَإِنْ اشْتَهَرَ بِالْإِجْمَالِ، كَالْعَيْنِ وَالْقُرْءِ، فَلَا يَصِحُّ فِيهِ دَعْوَى الظُّهُورِ قَطْعًا. قَالَهُ الشَّرِيفُ. وَذَكَرَ الْخُوَارِزْمِيُّ فِي " النِّهَايَةِ " أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْظِ احْتِمَالٌ أَصْلًا وَعَنِيَ بِهِ شَيْئًا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ، فَقِيلَ: لَا يَسْمَعُ الْعِنَايَةَ لِأَنَّ اللَّفْظَ غَيْرُ مُحْتَمِلٍ لَهُ فَكَيْفَ يَكُونُ تَفْسِيرًا لِكَلَامِهِ؟
وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَسْمَعُ، لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ نَاطِقٌ بِلُغَةٍ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ وَلَكِنْ بَعْدَمَا عَرَفَ الْمُرَادَ وَعَرَفَ اللُّغَةَ فَلَا يُلْجَأُ إلَى النَّاظِرِ بِالْعَرَبِيَّةِ. وَرَجَّحَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ الْأَوَّلَ. وَقَالَ الْعَمِيدِيُّ: لَا يَلْزَمُهُ التَّفْسِيرُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute