للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِكُفْرِ الْفَلَاسِفَةِ لِإِنْكَارِهِمْ عِلْمَ الْبَارِئِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْجُزْئِيَّاتِ، وَحُدُوثِ الْعَالَمِ، وَحَشْرِ الْأَجْسَادِ، فَتَوَهَّمَ هَذَا الْإِنْسَانُ أَنْ يَخْرُجَ عَلَى الْخِلَافِ فِي مُخَالِفِ الْإِجْمَاعِ، وَهُوَ خَطَأٌ فَاحِشٌ، لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْقِسْمِ الَّذِي صَحِبَ التَّوَاتُرُ فِيهِ الْإِجْمَاعَ تَوَاتُرًا قَطْعِيًّا مَعْلُومًا بِأُمُورٍ غَيْرِ مُنْحَصِرَةٍ. اهـ. وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ ابْنَ رُشْدٍ، فَإِنَّ لَهُ كِتَابَ فَصْلِ الْمَقَالِ فِيمَا بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحِكْمَةِ مِنْ اتِّصَالِ " وَرَدَّ عَلَى الْغَزَالِيِّ فِي تَكْفِيرِ الْفَلَاسِفَةِ فِي ذَلِكَ.

[مَا يُعَدُّ خَرْقًا لِلْإِجْمَاعِ وَمَا لَا يُعَدُّ]

الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِيمَا يُعَدُّ خَرْقًا لِلْإِجْمَاعِ وَمَا لَا يُعَدُّ وَفِيهِ مَسَائِلُ. الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى شَيْءٍ سَبَقَ خِلَافُهُ؟ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ. إحْدَاهَا: فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ عَلَى شَيْءٍ سَبَقَ خِلَافُهُ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: إحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُجْمِعِينَ كَمَا لَوْ أَجْمَعَ أَهْلُ عَصْرٍ عَلَى حُكْمٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>