للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَة يُتَصَوَّرُ الْمُخَيَّرُ فِي الْوَاجِبِ الْكِفَائِيِّ]

ِّ) كَمَا يُتَصَوَّرُ الْمُخَيَّرُ فِي الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ كَمَا سَبَقَ فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ كَذَلِكَ فِي الْوَاجِبِ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ، وَقَدْ ظَفِرْت لَهُ بِمِثَالٍ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: ٨٦] وَيَنْبَغِي أَنْ يَطْرُقَهُ الْخِلَافُ. أَنَّهُ هَلْ الْوَاجِبُ الْجَمِيعُ أَوْ وَاحِدٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ؟ .

[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَة الْجَمْع بَيْنَ قَوْلِ فَرْضَ الْكِفَايَةِ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ]

(الْمَسْأَلَةُ) الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ اُسْتُشْكِلَ الْجَمْعُ بَيْنَ قَوْلِ الْأُصُولِيِّينَ إنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ، وَقَوْلِ الْفُقَهَاءِ: لَوْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ طَائِفَةٌ ثَانِيَةٌ وَقَعَتْ صَلَاتُهُمْ فَرْضًا أَيْضًا، وَإِذَا سَقَطَ الْفَرْضُ بِالْأُولَى كَيْفَ تَقَعُ الصَّلَاةُ الثَّانِيَةُ فَرْضًا؟ ، وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ مِنْ " شَرْحِ الْمُهَذَّبِ " فَقَالَ: عِبَارَةُ الْمُحَقِّقِينَ: " يَسْقُطُ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ " أَيْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي تَرْكِ هَذَا الْفِعْلِ، فَلَوْ فَعَلُوهُ وَقَعَ فَرْضًا كَمَا لَوْ فَعَلُوهُ مَعَ الْأَوَّلِينَ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَأَمَّا عِبَارَةُ مَنْ يَقُولُ: سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ الْبَاقِينَ، فَمَعْنَاهُ سَقَطَ حَرَجُ الْفَرْضِ وَإِثْمُهُ. اهـ. قُلْت: وَهِيَ عِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ فِي " الرِّسَالَةِ " وَيَشْهَدُ لَهُ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي:

<<  <  ج: ص:  >  >>