للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلَهُ: {إِلا الَّذِينَ تَابُوا} [المائدة: ٣٤] فِي آيَةِ الْقَذْفِ عَائِدٌ إلَى الْجُمْلَتَيْنِ. وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ» .

الْعَاشِرُ: أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَأَخِّرًا عَلَى ظَاهِرِ عِبَارَاتِهِمْ بِالتَّعْقِيبِ، لَكِنَّ الصَّوَابَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَالْخِلَافُ جَارٍ فِي الْجَمِيعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ " الْأَيْمَانِ "، وَقَدْ سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي الشَّرْطِ الْأَوَّلِ.

وَقَدْ صَرَّحَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ " بِعَوْدِ الصِّفَةِ السَّابِقَةِ إلَى الْجَمِيعِ، فَقَالَ فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى مَحَاوِيجَ حَتَّى يَسْتَحِقُّوا، لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَحَاوِيجِ أَقَارِبِهِ: وَالْمَحَاوِيجُ هُمْ الَّذِينَ يَكُونُ لَهُمْ حَاجَةٌ بِحَيْثُ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ الصَّدَقَةِ. انْتَهَى.

[الِاسْتِثْنَاءُ الْمُتَوَسِّطُ]

أَمَّا الْمُتَوَسِّطُ فَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ، إحْدَاهُمَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْأُخْرَى فَقَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْأُسْتَاذَانِ أَبُو إِسْحَاقَ وَأَبُو مَنْصُورٍ نَحْوُ: أَعْطِ بَنِي زَيْدٍ إلَّا مَنْ عَصَاك وَأَعْطِ بَنِي عَمْرٍو. قَالَا: فَاخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَيْهِمَا. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى مَا قَبْلَهُ دُونَ مَا بَعْدَهُ. قَالَا: وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الْأَمْرِ أَوْ الْخَبَرِ. قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَفْظُ [الْأَمْرِ] أَوْ الْخَبَرِ مَذْكُورًا فِي الثَّانِيَةِ رَجَعَ إلَيْهِمَا جَمِيعًا، كَقَوْلِهِ: أَعْطِ بَنِي زَيْدٍ إلَّا مَنْ عَصَاك وَبَنِي عَمْرٍو الثَّمَنَ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ: فَإِنْ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَيْهِ يَصِيرُ الْأَمْرُ وَالْخَبَرُ كَالْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ. نَحْوُ أَعْطِ أَوْ أَعْطَيْت بَنِي زَيْدٍ إلَّا مَنْ أَطَاعَنِي مِنْهُمْ، وَبَنِي عَمْرٍو، فَإِنَّهَا صَارَتْ فِي حُكْمِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى بِالْعَطْفِ عَلَى مَوْضِعِ الْفَائِدَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>