للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَالَ إلَيْهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ طَلْحَةَ مِنْ النُّحَاةِ.

فَقَالَ: إنَّ الْمُضْمَرَ لَا يُنْعَتُ، لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ فِيهِ عُمُومٌ فَيَفْتَقِرُ إلَى تَخْصِيصٍ وَلَا اشْتِرَاكَ فَيَفْتَقِرُ إلَى إزَالَةِ كَذَا يَقُولُ النَّحْوِيُّونَ الْمُتَقَدِّمُونَ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ يُبْدَلُ مِنْهُ لِلْبَيَانِ، وَلَوْ لَمْ يَقَعْ فِيهِ اشْتِرَاكٌ لِمَا أُبْدِلَ مِنْهُ أَصْلًا، وَكَذَا قَوْلُهُمْ: الْمُتَكَلِّمُ أَعْرَفُ مِنْ الْمُخَاطَبِ، وَالْمُخَاطَبُ أَعْرَفُ مِنْ الْغَائِبِ، اعْتِرَافٌ مُبْهَمٌ بِدُخُولِ الِاشْتِرَاكِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُنْعَتْ لِأَمْرٍ آخَرَ.

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَيَّانَ: هُوَ كُلِّيٌّ فِي الْوَضْعِ جُزْئِيٌّ فِي الِاسْتِعْمَالِ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَبِهِ يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ.

وَالْحَقُّ: أَنَّ الضَّمِيرَ بِحَسَبِ مَا يَعُودُ إلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ عَلَى عَامٍّ كَانَ عَامًّا فِي كُلِّ فَرْدٍ، أَوْ عَلَى جَمْعٍ فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ عَادَ عَلَى خَاصٍّ كَانَ خَاصًّا، وَأَمَّا إطْلَاقُهُمْ أَنَّ الْعَلَمَ جُزْئِيٌّ، فَهُوَ فِي عَلَمِ الشَّخْصِ، أَمَّا عَلَمُ الْجِنْسِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ كُلِّيٌّ.

[الْفَرْقُ بَيْنَ عَلَمِ الْجِنْسِ وَعَلَمِ الشَّخْصِ وَاسْمِ الْجِنْس]

وَاعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا يَكْثُرُ السُّؤَالُ عَنْهُ الْفَرْقُ بَيْنَ عَلَمِ الْجِنْسِ وَعَلَمِ الشَّخْصِ وَاسْمِ الْجِنْسِ، وَهُوَ مِنْ نَفَائِسِ الْمَبَاحِثِ.

قَالَ الْقَرَافِيُّ: وَكَانَ الْخُسْرَوْ شَاهْ يُقَرِّرُهُ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ إلَّا مِنْهُ، وَمَا كَانَ فِي الْبِلَادِ الْمِصْرِيَّةِ مَنْ يَعْرِفُهُ، وَهُوَ أَنَّ الْوَضْعَ فَرْعُ التَّصَوُّرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>