للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الِانْدِرَاجُ، وَلَكِنْ اُشْتُهِرَ عُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِهِ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ تَأْثِيرًا فِي مُوجِبِ اللَّفْظِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ رَاجِعًا إلَى غَيْرِ اللَّفْظِ، لَا إلَى حَالِ الْمُخَاطِبِ. قَالَ: وَهَذَا دَقِيقٌ قَاطِعٌ خَيَالَ الْمُخَالِفِ. وَقَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ تَعْرِضُ فِي الْأَمْرِ، وَقَدْ سَبَقَتْ فِي مَبَاحِثِهِ، وَمِثْلُهُ النَّهِيُّ، وَمَرَّتْ فِي الْخَبَرِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى دُخُولِهِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَا وُضِعَ لِلْمُخَاطَبِ يَشْمَلُ الْمُتَكَلِّمَ وَضْعًا، فَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ حُكْمًا فَمُسَلَّمٌ، إذَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، أَوْ كَانَ الْوَضْعُ شَامِلًا لَهُ كَأَلْفَاظِ الْعُمُومِ. تَنْبِيهٌ [دُخُولُ جِبْرِيلَ فِي التَّكَالِيفِ الَّتِي يَنْزِلُ بِهَا]

وَقَعَ الْبَحْثُ فِي أَنَّ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - هَلْ يَدْخُلُ فِي التَّكْلِيفِ بِمَا يَأْتِي بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ كُلَّ تَبْلِيغٍ يَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلٍ، فَهُوَ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ الْفِعْلِ، كَمَا فِي إمَامَتِهِ بِالنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْيَوْمَيْنِ. وَأَمَّا مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلٍ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِتَبْلِيغِ مَا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ فَقَطْ.

[مَسْأَلَةٌ دُخُولُ الْمُخَاطَبِ فِي عُمُومِ أَمْرِ الْمُخَاطِبِ لَهُ]

أَمَّا الْمُخَاطَبُ بِالْفَتْحِ فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ: لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ أَمْرِ الْمُخَاطِبِ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُك فِي إبْرَاءِ غُرَمَائِي، وَكَانَ هُوَ مِنْهُمْ لَمْ يَدْخُلْ. قُلْتُ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ مَسْأَلَةُ أَوَامِرِ اللَّهِ الْعَامَّةِ، هَلْ يَدْخُلُ فِيهَا النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -؟ وَقَدْ سَبَقَتْ، لَكِنْ الصَّحِيحُ هُنَاكَ الدُّخُولُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>