للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ الْمَفْهُومَ هَلْ لَهُ عُمُومٌ أَمْ لَا]

الْمَسْأَلَةُ] السَّادِسَةُ

فِي أَنَّ الْمَفْهُومَ هَلْ لَهُ عُمُومٌ أَمْ لَا؟ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا، وَحَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ أَنَّهُ عَامٌّ، فَقَالَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: الْعُمُومُ يَكُونُ فِي الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي وَدَلَائِلِ الْأَلْفَاظِ مِنْ مَفْهُومٍ أَوْ دَلِيلِ خِطَابٍ. اهـ. وَظَاهِرُ إيرَادِ الْأَكْثَرِينَ مِنْهُمْ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَامٍّ، لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْعُمُومَ مِنْ صِفَاتِ النُّطْقِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَالْغَزَالِيِّ وَلِهَذَا مَنَعَا تَخْصِيصَهُ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْعَامِّ، وَهَذَا بِنَاءٌ مِنْهُمْ أَنَّ دَلَالَةَ الْمَفْهُومِ قِيَاسِيَّةٌ لَا لَفْظِيَّةٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهَا لَفْظِيَّةٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ الْخِلَافُ فِي عُمُومِهِ، وَالْعَجَبُ أَنَّ الْغَزَالِيَّ مِنْ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهَا لَفْظِيَّةٌ، وَهُنَا نَفَى الْعُمُومَ، وَأَشَارَ إلَى بِنَاءِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ أَوْ الْمَعَانِي، فَقَالَ: مَنْ يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ لَهُ عُمُومًا، وَيَتَمَسَّكُ بِهِ، ثُمَّ رَدَّهُ بِأَنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ، وَالْمَفْهُومُ لَيْسَتْ دَلَالَتُهُ لَفْظِيَّةً، فَإِذَا قَالَ: فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ فَنَفْيُ الزَّكَاةِ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ لَيْسَ بِلَفْظٍ حَتَّى يَعُمَّ أَوْ يَخُصَّ، وَرَدَّ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>