للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحِدٍ وَهُوَ وَقْتُ الْعِلْمِ بِهِ، وَأَمَّا أَمْرُ الْإِلْزَامِ فَمُتَوَجِّهٌ إلَى الِاعْتِقَادِ وَالْفِعْلِ فَيَجْمَعُ بَيْنَ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ وَإِيجَابِ الْفِعْلِ، وَلَا يُجْزِئُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَإِنْ فَعَلَهُ قَبْلَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَهُ وَلَمْ يَفْعَلْ كَانَ مَأْخُوذًا بِهِ، وَلَا يَلْزَمُ تَجْدِيدُ الِاعْتِقَادِ عِنْدَ الْفِعْلِ إذَا كَانَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ اعْتِقَادِهِ؛ لِأَنَّ الِاعْتِقَادَ تَعَبُّدُ إلْزَامٍ، وَالْفِعْلُ تَأْدِيَةُ مُسْتَحَقٍّ،

[تَقْدِيم الْأَمْرِ عَلَى الْفِعْلِ بِزَمَانِ الِاعْتِقَادِ]

وَيَجِبُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْأَمْرُ عَلَى الْفِعْلِ بِزَمَانِ الِاعْتِقَادِ. وَاخْتُلِفَ فِي اعْتِبَارِ تَقْدِيمِهِ بِزَمَانِ الْمُتَأَهِّبِ لِلْفِعْلِ عَلَى مَذْهَبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ مِنْ الْفُقَهَاءِ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْفِعْلِ بِزَمَانَيْنِ: أَحَدُهُمَا: زَمَانُ الِاعْتِقَادِ، وَالثَّانِي: زَمَانُ التَّأَهُّبِ لِلْفِعْلِ، وَبِهِ قَالَ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ مَنْ اعْتَبَرَ الْقُدْرَةَ قَبْلَ الْفِعْلِ. وَالثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ يُعْتَبَرُ تَقْدِيمُ الْأَمْرِ عَلَى الْفِعْلِ بِزَمَانِ الِاعْتِقَادِ وَحْدَهُ وَالتَّأَهُّبُ لِلْفِعْلِ شُرُوعٌ فِيهِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ، وَبِهِ قَالَ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ مَنْ اعْتَبَرَ الْقُدْرَةَ مَعَ الْفِعْلِ، وَسَبَقَتْ فِي مَبَاحِثِ التَّكْلِيفِ.

[مَسْأَلَةٌ تَقْدِيمُ الْأَمْرِ عَلَى وَقْتِ الْفِعْلِ]

يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْأَمْرِ عَلَى وَقْتِ الْفِعْلِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: لَا تَكُونُ صِيغَةُ " افْعَلْ " قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ أَمْرًا بَلْ يَكُونُ إعْلَامًا، وَسَبَقَتْ فِي مَبَاحِثِ التَّكْلِيفِ.

[مَسْأَلَةٌ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ]

إذَا قَالَ الرَّاوِي: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَذَا، قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>