للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهَا مُسْتَغْرِقَةٌ لِلزَّمَانِ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَا تَخُصُّ زَمَانًا دُونَ غَيْرِهِ، وَزَعَمَ ابْنُ السَّرَّاجِ أَنَّ الْمُبَرِّدَ احْتَجَّ بِالْآيَةِ، قَالَ: وَفِيهَا نَظَرٌ، فَلَمْ يَجْزِمْ، وَلَمْ يَجْعَلْ الْآيَةَ قَطْعِيَّةً فِي الْمَقْصُودِ. وَالصَّحِيحُ عَدَمُ خُرُوجِهَا عَنْ سَائِرِ الْأَفْعَالِ، وَنَزَّلَ الْآيَةَ عَلَى أَنَّ " إنْ " دَخَلَتْ عَلَى فِعْلٍ مَحْذُوفٍ مُسْتَقْبَلٍ، إمَّا عَلَى إضْمَارِ: " يَكُنْ " أَيْ إنْ يَكُنْ قُلْته. وَإِمَّا عَلَى إضْمَارِ الْقَوْلِ، أَيْ: إنْ أَكُنْ فِيمَا اسْتَقْبَلَ كُنْت قُلْتُهُ، أَيْ مَوْصُوفًا بِهَذَا، أَوْ إنْ أَقُلْ كُنْتُ قُلْتُهُ.

وَالصَّحِيحُ عِنْدَ ابْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ الشَّرْطَ لَا يَكُونُ غَيْرَ مُسْتَقْبَلِ الْمَعْنَى بِلَفْظِ " كَانَ " وَغَيْرِهَا إلَّا مُؤَوَّلًا. لَكِنْ مَا قَالَهُ مُسْتَدْرَكٌ " بِلَوْ، وَلَمَّا " الشَّرْطِيَّتَيْنِ. فَإِنَّ الْفِعْلَ بَعْدَهَا لَا يَكُونُ إلَّا مَاضِيًا.

وَقَالَ أَبُو نَصْرِ بْنُ الْقُشَيْرِيّ: الْمَشْرُوطُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَشْرُوطًا فِي الِاسْتِقْبَالِ، نَقُولُ: لَا أَضْرِبُ زَيْدًا حَتَّى يَقُومَ عَمْرٌو، وَلَا يَحْسُنُ لَا أَضْرِبُ زَيْدًا بِالْأَمْسِ حَتَّى يَقُومَ عَمْرٌو. فَأَمَّا الشَّرْطُ، فَقَالُوا: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَرْقُوبًا فِي الِاسْتِقْبَالِ. قَالَ الْقَاضِي: وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ قَدْ يَقَعُ الشَّرْطُ كَائِنًا فِي الْحَالِ غَيْرَ مُسْتَقْبَلٍ، فَيَحْسُنُ أَنْ تَقُولَ: إنْ كَانَ زَيْدٌ الْيَوْمَ رَاكِبًا يَرْكَبُ غَدًا، فَيُوَافِقُ وُجُودَ الشَّرْطِ لِفِعْلِك، وَيَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَشْرُوطِ.

قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ: وَهَذَا نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ، لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَا يَحْسُنُ إذْ مُخَاطِبُك يَعْرِفُ أَنَّ زَيْدًا الْيَوْمَ رَاكِبٌ، وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَعْرِفْ، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ عِنْدَ الْجَهْلِ، فَكَأَنَّك قُلْت: إنْ كَانَ أَوْضَحَ لَنَا أَنَّ زَيْدًا رَاكِبٌ قُمْتَ غَدًا، فَهَذَا الشَّرْطُ إذَنْ عَلَى الْحَقِيقَةِ مَرْقُوبٌ.

[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ مِنْ أَحْكَام الشَّرْط إخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ عُلِمَ إخْرَاجُهُ]

[الْمَسْأَلَةُ] الرَّابِعَةُ: مِنْ أَحْكَامِهِ إخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ عُلِمَ إخْرَاجُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>