للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُقَرِّبُ فِعْلَ الطَّاعَةِ، وَلَمْ يَرُدُّوهَا إلَى الْقُدْرَةِ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عِنْدَهُمْ عَلَى الشَّيْءِ حَاصِلَةٌ لِضِدِّهِ. قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: وَلَا تُطْلَقُ الْعِصْمَةُ فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ لَهُمْ فِي التَّحَمُّلِ بِمَا يُؤَدُّونَهُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى. قُلْت: وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي " الرِّسَالَةِ ": وَأَسْأَلُهُ الْعِصْمَةَ.

[مَسْأَلَةٌ وُقُوعُ النِّسْيَانِ مِنْ النَّبِيِّ]

ِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] وَأَمَّا النِّسْيَانُ: فَلَا امْتِنَاعَ فِي تَجْوِيزِ وُقُوعِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّكْلِيفِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَكَذَلِكَ مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْ نَبِيِّهِ نِسْيَانَهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يُكْتَبَ قُرْآنًا. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّكْلِيفِ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ. قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ: وَاَلَّذِي نَقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ وُقُوعُهُ عَقْلًا إلَّا أَنْ نَقُولَ: النَّبِيُّ لَا يَقَعُ فِي نِسْيَانٍ، وَنُقِيمُ الْمُعْجِزَةَ عَلَيْهِ، وَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُهُ عَقْلًا، فَالظَّوَاهِرُ تَدُلُّ عَلَى وُقُوعِهِ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ، بَلْ يُنَبَّهُونَ عَلَى قُرْبٍ، وَهَذَا لَا يَحْصُلُ فِيهِ، وَلَا يَمْتَنِعُ التَّرَاخِي فِي التَّقْرِيرِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ لَا يَنْقَرِضُ زَمَانُهُمْ وَهُمْ مُسْتَمِرُّونَ عَلَى النِّسْيَانِ، وَادَّعَى فِيهِ الْإِجْمَاعَ لِلْمُسْلِمِينَ. قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ: مَا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ فَنَسِيَ، فَالْحُكْمُ كَمَا قَالَ: فَأَمَّا مَا أُمِرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>