للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِي: أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَنَّفَ كِتَابًا فِي إثْبَاتِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَذَكَرَ فِي أَوَّلِهِ الْحَدِيثَ الْمَشْهُورَ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي» فَاعْتَرَضَ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: أَثْبَتَ خَبَرَ الْوَاحِدِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَالشَّيْءُ لَا يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ، كَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا، فَقِيلَ لَهُ: مَنْ يَشْهَدُ لَك؟ فَقَالَ: أَنَا أَشْهَدُ لِنَفْسِي. قَالَ الْأَصْحَابُ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ بَاطِلٌ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَسْتَدِلَّ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ حَدِيثٍ، وَذَكَرَ وُجُوهَ الِاسْتِدْلَالِ فِيهَا، فَالْمَجْمُوعُ هُوَ الدَّالُّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ: وَمَنْ الَّذِي يُنْكِرُ خَبَرَ الْوَاحِدِ، وَالْحُكَّامُ آحَادٌ، وَالْمُفْتُونَ آحَادٌ، وَالشُّهُودُ آحَادٌ.

[مَسْأَلَةٌ إثْبَاتُ أَسْمَاءِ اللَّهِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ]

ِ] اُخْتُلِفَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، هَلْ تَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَالصَّحِيحُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي الْمُرْشِدِ "، وَالْآمِدِيَّ فِي الْإِحْكَامِ ": الثُّبُوتُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِكَوْنِ التَّجْوِيزِ وَالْمَنْعِ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَقِيلَ: لَا يَثْبُتُ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْقَاطِعِ كَأَصْلِ الصِّفَاتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>