للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحْدَاهُمَا: أَنَّ الصَّحَابَةَ إذَا أَجْمَعُوا عَلَى قَوْلٍ وَانْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِخِلَافٍ، وَالْمُجْمِعُونَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ، فَهَلْ يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ دُونَهُ؟ فَقِيلَ: لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ الْوَاحِدِ. وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ جَرِيرٍ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ إنْ كَانَ اسْتِنَادُ الْإِجْمَاعِ إلَى قِيَاسٍ، إذْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: الْجَمَاعَةُ إذَا ابْتَدَرُوا أَجْلَى الْقِيَاسِ وَظَهَرَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ بِقِيَاسٍ غَامِضٍ يُخَالِفُ فِيهِ. نَعَمْ.

إنْ قَطَعُوا فِي مَظِنَّةِ الظَّنِّ، فَأَهْلُ التَّوَاتُرِ لَا يَقْطَعُونَ فِي مَظِنَّةِ الظَّنِّ إلَّا بِقَاطِعٍ، ثُمَّ ذَلِكَ الْقَاطِعُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَظْهَرَ لِلْمُخَالِفِ. الثَّانِيَةُ: أَنَّ إجْمَاعَ أَهْلِ سَائِرِ الْأَعْصَارِ، هَلْ يَكُونُ حُجَّةً؟ وَفِيهِ خِلَافٌ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ إجْمَاعِ الصِّحَابِ وَمَنْ عَدَاهُمْ، خِلَافًا لِدَاوُدَ.

[التَّوَاتُرُ فِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ]

[لَا يُشْتَرَطُ التَّوَاتُرُ فِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ] الْأَمْرُ الثَّالِثُ: لَا يُشْتَرَطُ التَّوَاتُرُ فِي نَقْلِهِ، بَلْ يُحْتَجُّ بِالْإِجْمَاعِ الْمَرْوِيِّ بِطَرِيقِ الْآحَادِ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَبِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْآمِدِيَّ، وَنُقِلَ عَنْ الْجُمْهُورِ اشْتِرَاطُهُ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ عِنْدَ كَوْنِهِ قَطْعِيًّا أَوْ ظَنِّيًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>