للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ

قَدْ يَبْقَى الْحُكْمُ بَعْدَ زَوَالِ عِلَّتِهِ فِي صُوَرٍ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَلَمْسِ الْمَحَارِمِ، وَتَحْرِيمِ الِادِّخَارِ فِي زَمَانِنَا لِأَجْلِ مَنْ دُفَّ، وَمَنْعِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْجَلْبِ إنْ لَمْ يَغْبِنْ، وَلِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ إلَّا بَعْدَ زَوَالِهِ، وَلِمَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَلَمْ تَعْلَمَ عِتْقَهَا حَتَّى عَتَقَ، وَإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهَا. وَالْمُرَجَّحُ فِيهَا زَوَالُ الْحُكْمِ عِنْدَ زَوَالِ الْعِلَّةِ. وَشَذَّ عَنْ هَذَا وَطْءُ الرَّاهِنِ الْمَرْهُونَةَ، فَإِنَّهُ حَرَامٌ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحْبَلُ. وَمُدْرَكُهُ أَنَّ الْمَظِنَّةَ تُقَامُ مَقَامَ الْمَظْنُونِ

[الْخَامِسُ مِنْ الِاعْتِرَاضَاتِ الْقَلْبُ]

[حَقِيقَتِهِ الْقَلْبُ]

الْخَامِسُ - الْقَلْبُ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ مَبَاحِثُ: الْأَوَّلُ - فِي حَقِيقَتِهِ: وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي تَعْرِيفِهِ. فَقَالَ الْآمِدِيُّ: هُوَ أَنْ يُبَيِّنَ الْقَالِبُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ يَدُلُّ عَلَيْهِ، لَا لَهُ. أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَهُ.

(قَالَ) : وَالْأَوَّلُ قَلَّمَا يَتَّفِقُ فِي الْأَقْيِسَةِ، وَمِثْلُهُ فِي الْمَنْصُوصِ بِاسْتِدْلَالِ الْحَنَفِيِّ فِي تَوْرِيثِ الْخَالِ بِقَوْلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>