للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنَّهُ كَانَ يَلْحَنُ فِي الْقِرَاءَاتِ، وَمَا يُرْوَى أَيْضًا أَنَّ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ أَرْسَلَ إلَى أَبِي الشَّعْثَاءِ بِوَاسِطَ لَا تَقْرَأْ فِي مَسْجِدِنَا قِرَاءَةَ حَمْزَةَ. وَمَا حُكِيَ عَنْ الْمُبَرِّدِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَحِلُّ الْقِرَاءَةُ بِهَا يَعْنِي قِرَاءَةَ {وَالْأَرْحَامِ} بِالْكَسْرِ.

وَالصَّوَابُ: أَنَّ حَمْزَةَ إمَامٌ مُجْمَعٌ عَلَى جَلَالَتِهِ وَمَعْقُودٌ عَلَى صِحَّةِ رِوَايَتِهِ، وَلَقَدْ هَجَنَ الْمُبَرِّدُ فِيمَا قَالَ، إنْ صَحَّ عَنْهُ، فَقَدْ نَدَّ قُلْت: هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، مِنْهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْأَعْمَشُ، وَالْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ مَتْبُوعَةٌ مُتَلَقَّاةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، تَوْقِيفًا، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ إلَّا بِمَا سَمِعَهُ، وَلَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ، وَقِرَاءَةُ حَمْزَةَ مُتَوَاتِرَةٌ، وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِكَلَامِ الْعَرَبِ. وَقَدْ جَاءَ فِي أَشْعَارِهِمْ وَنَوَادِرِهِمْ مِثْلُهَا كَثِيرًا، وَلِهَذَا اعْتَدَّ بِهَا ابْنُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَاخْتَارَ جَوَازَ الْعَطْفِ عَلَى الْمُضْمَرِ الْمَجْرُورِ مِنْ غَيْرِ إعْطَاءِ الْجَارِّ وِفَاقًا لِلْكُوفِيِّينَ.

[مَسْأَلَةٌ الْبَسْمَلَةُ فِي الْقُرْآنِ]

الْبَسْمَلَةُ مِنْ أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَفِيمَا عَدَاهَا مِنْ السُّوَرِ سِوَى بَرَاءَةٍ لِلشَّافِعِيِّ أَقْوَالٌ:

أَصَحُّهَا: أَنَّهَا آيَةٌ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ، وَمِنْ أَحْسَنِ الْأَدِلَّةِ فِيهِ ثُبُوتُهَا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>