للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ فِي الْمُرْسَلِ مِنْ الْحَدِيثِ]

ِ] شَرْطُ صِحَّةِ الْإِسْنَادِ الِاتِّصَالُ فَالْمُنْقَطِعُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ قَطْعًا وَأَمَّا الْمُرْسَلُ، وَهُوَ تَرْكُ التَّابِعِيِّ ذِكْرَ الْوَاسِطَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كَقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ. فَلَوْ سَقَطَ وَاحِدٌ قَبْلَ التَّابِعِيِّ، كَقَوْلِ الرَّاوِي عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَإِنْ سَقَطَ أَكْثَرُ سُمِّيَ مُعْضَلًا، هَذِهِ طَرِيقَةُ جُمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ، وَعِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ: الْمُرْسَلُ قَوْلُ مَنْ لَمْ يَلْقَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، سَوَاءٌ التَّابِعِيُّ أَمْ تَابِعُ التَّابِعِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ، فَتَعْبِيرُ الْأُصُولِيِّينَ أَعَمُّ. قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَهُوَ رِوَايَةُ التِّلْمِيذِ عَنْ شَيْخِ شَيْخِهِ، كَقَوْلِ مَالِكٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ، وَإِنَّمَا أَخَذَ عَنْ الْآخِذِينَ عَنْهُ، وَهَذَا قَدْ يَقَعُ مِنْ الرَّاوِي، بِأَنْ يَحْذِفَ ذِكْرَ مَنْ رَوَى عَنْهُ تَصْرِيحًا وَتَلْوِيحًا، وَقَدْ يَتَعَرَّضُ لِذِكْرِهِ ذِكْرًا لَا يُفِيدُ، فَيُسَمَّى ذَلِكَ إرْسَالًا أَيْضًا، كَقَوْلِك: حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ فُلَانٍ، وَكَذَا لَوْ أَضَافَ إلَيْهِ الْعَدَالَةَ، كَقَوْلِك: حَدَّثَنِي عَدْلٌ، وَهَذَا يَلْتَحِقُ بِالْمُرْسَلَاتِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>