للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ لَا يُحْكَمُ بِفِسْقِ الْمُخَالِفِ

وَإِنْ قُلْنَا دَلِيلُهُ قَطْعِيٌّ، لِأَنَّهُ مُتَأَوَّلٌ. وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: إنَّهُ يُحْكَمُ بِفِسْقِهِ، حَكَاهُ الْحَلْوَانِيُّ.

[مَسْأَلَة الْقِيَاسُ يُعْمَلُ بِهِ قَطْعًا]

الْقِيَاسُ يُعْمَلُ بِهِ قَطْعًا عِنْدَنَا فِي نَصِّ الشَّارِعِ: أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى نَصِّ الْمُجْتَهِدِ، كَمَا لَوْ نَصَّ عَلَى حُكْمٍ، فَهَلْ تُسْتَنْبَطُ الْعِلَّةُ وَيُعَدَّى الْحُكْمُ؟ قَالَ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ فِي " كِتَابِ الْقَضَاءِ ": حَكَى وَالِدِي عَنْ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَنْعَ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا جَازَ فِي نُصُوصِ الشَّارِعِ لِأَنَّا تُعُبِّدْنَا وَأُمِرْنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>