للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يَزِيدَ الرَّاوِي فِي لَفْظِ الْحَدِيث]

الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَزِيدَ فِي لَفْظِهِ فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ شَرْطًا [لِبَيَانِ] الْحَالِ كَنَهْيِهِ عَنْ تَلَقِّي الرَّكْبَانِ، وَبَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ، فَيَزِيدُ ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي دَعَاهُ إلَى هَذَا الْقَوْلِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَالرُّويَانِيُّ: فَهَذَا يَجُوزُ مِنْ الصَّحَابِيِّ؛ لِمُشَاهَدَةِ الْحَالِ وَلَا يَجُوزُ مِنْ التَّابِعِيِّ، وَإِنْ كَانَ تَفْسِيرًا لِمَعْنَى الْكَلَامِ، كَنَهْيِهِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، فَيُفَسَّرُ مَعْنَاهَا فِي رِوَايَتِهِ، قَالَا: فَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ، لَكِنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَابِيِّ يَلْزَمُ فِيهِ قَوْلُهُ، بِخِلَافِ تَفْسِيرِ التَّابِعِيِّ. قَالَا: وَإِنْ خَرَجَتْ الزِّيَادَةُ عَنْ شَرْحِ السَّبَبِ، وَتَفْسِيرِ الْمَعْنَى، فَلَا يَجُوزُ، وَهِيَ كَذِبٌ صَرِيحٌ. اهـ.

[مَسْأَلَةٌ فِي الرَّجُلِ يَرْوِي خَبَرًا فَيَجْتَهِدُ فِيهِ]

ِ] كَقَوْلِهِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: فَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا، قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ: فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَذْهَبُ فِي الْقَدِيمِ إلَى الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ. قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ: إلَّا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>