للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْمُعَارَضَةَ تَقْبَلُ التَّرْجِيحَ، كَالدَّلِيلِ الْمُبْتَدَأِ، وَالْمَنْعُ لَا يَقْبَلُ التَّرْجِيحَ.

[أَقْسَام الْقَلْبُ]

الرَّابِعُ - فِي أَقْسَامِهِ: أَحَدُهَا: قَلْبُ الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ: وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَصْحِيحِ مَذْهَبِ الْمُعْتَرِضِ، مَعَ إبْطَالِ مَذْهَبِ الْمُسْتَدِلِّ. إمَّا صَرِيحًا كَقَوْلِنَا فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ: عَقْدٌ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِلَا وِلَايَةٍ وَلَا نِيَابَةٍ فَلَا يَصِحُّ، كَمَا إذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. فَيَقُولُ: الْخَصْمُ: عَقْدٌ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِلَا وِلَايَةٍ فَيَصِحُّ، كَمَا إذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ: بِالْإِجْمَاعِ فِي حَقِّ الْعَاقِدِ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهَذَا عَلَى أَقْسَامِ الْقَلْبِ.

وَإِمَّا ضِمْنًا كَقَوْلِ الْحَنَفِيِّ فِي الِاعْتِكَافِ: لُبْثٌ فَلَا يَكُونُ بِنَفْسِهِ قُرْبَةً، كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَغَرَضُهُ اشْتِرَاطُ الصَّوْمِ وَإِنَّمَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ أَصْلًا يُلْحِقُهُ بِهِ فَيَقُولُ: لُبْثٌ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الصَّوْمُ، كَالْوُقُوفِ.

وَجَوَابُهُ إمَّا بِمَنْعِ صِحَّةِ الْقَلْبِ إنْ كَانَ لَا يَقْبَلُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ بِكُلِّ مَا يَتَكَلَّمُ عَلَى الْعِلَلِ الْمُبْتَدَأَةِ مِنْ الْمَنْعِ وَعَدَمِ التَّأْثِيرِ وَالنَّقْضِ عَلَى مَا سَبَقَ فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ. وَكَذَا الْقَلْبُ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فَيَقُولُ: هَذِهِ الْأَوْصَافُ الَّتِي ذَكَرْت فِيهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي حُكْمِ الْقَلْبِ، وَهِيَ مُؤَثِّرَةٌ فِي حُكْمِ عِلَّتِي، أَوْ يَقُولُ: هَذِهِ الْعِلَّةُ لَا تَصْلُحُ لِلْحُكْمِ الَّذِي عُلِّقَتْ عَلَيْهَا وَتَصْلُحُ لِلْحُكْمِ الَّذِي عُلِّقَتْ عَلَيْهَا فَيَقُولُ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ: هَذِهِ الْأَوْصَافُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا فِي حُكْمِ عِلَّتِك، لِأَنَّك لَوْ اقْتَصَرْت عَلَى قَوْلِك: عَقْدٌ عَقَدَهُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>