للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ ذَلِكَ. قُلْت: وَمِثْلُهُ: إذَا أَشْكَلَ حَالُ الْقَرْيَةِ الَّتِي فِيهَا الْكَنِيسَةُ هَلْ أَحْدَثَهَا الْمُسْلِمُونَ أَمْ لَا؟ فَقَالَ الرُّويَانِيُّ: تُقَرُّ، اسْتِصْحَابًا لِظَاهِرِ الْحَالِ. وَلَمْ يَحْكِ الرَّافِعِيُّ غَيْرَهُ. وَيُقَارِبُهَا صُوَرٌ (مِنْهَا) : لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَشَكَّ هَلْ أَحْرَمَ قَبْلَ أَشْهُرِهِ أَوْ بَعْدَهَا؟ كَانَ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ قَالُوا: لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْهُ هَذَا الزَّمَنُ وَفِي شَكٍّ مِمَّا تَقَدَّمَهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ أَيْضًا، فَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ. (وَمِنْهَا) : إذَا اخْتَلَفَ الْغَاصِبُ وَالْمَالِكُ فَالصَّحِيحُ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ. فَقَدْ اسْتَصْحَبُوا مَقْلُوبًا، وَهُوَ الْحُدُوثُ فِيمَا مَضَى اسْتِصْحَابًا لِلْحَاضِرِ. وَيُمْكِنُ خِلَافُهُ، وَكَذَلِكَ مَسَائِلُ الِانْعِطَافِ فِي اسْتِصْحَابِ حُكْمِ الصَّوْمِ عَلَى مَنْ نَوَى فِي النَّفْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَالثَّوَابُ عَلَى الْوُضُوءِ جَمِيعِهِ إذَا نَوَى عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ عَلَى وَجْهٍ، وَتَعْلِيقُ الْعِتْقِ عَلَى قُدُومِ زَيْدٍ، ثُمَّ يَبِيعُهُ، فَقَدِمَ زَيْدٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَنَظَائِرُهُ. .

[الْأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ]

َ أَثْبَتَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْقَاضِي. قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَحَكَى بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ إجْمَاعَ أَهْلِ النَّظَرِ عَلَيْهِ. وَحَقِيقَتُهُ - كَمَا قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ -: أَنْ يَخْتَلِفَ الْمُخْتَلِفُونَ فِي مُقَدَّرٍ بِالِاجْتِهَادِ عَلَى أَقَاوِيلَ، فَيُؤْخَذُ بِأَقَلِّهَا عِنْدَ إعْوَازِ الْحُكْمِ، أَيْ إذَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى الزِّيَادَةِ دَلِيلٌ. وَقَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ: هُوَ أَنْ يَرِدَ الْفِعْلُ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُبَيِّنًا لِمُجْمَلٍ وَيَحْتَاجُ إلَى تَحْدِيدِهِ، فَيُصَارُ إلَى أَقَلِّ مَا يُؤْخَذُ، كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي أَقَلِّ الْجِزْيَةِ بِأَنَّهُ دِينَارٌ، لِأَنَّ الدَّلِيلَ قَامَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَوْقِيتٍ، فَصَارَ إلَى أَقَلِّ مَا حَكَى

<<  <  ج: ص:  >  >>