الْخُصُوصِ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا مِنْ جِهَتَيْنِ. وَقَدْ أَخَذَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ فِي حَدِّ الْعَامِّ " الِاسْتِغْرَاقَ "، وَلَمْ يَأْخُذْهُ آخَرُونَ، وَقَدْ تَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِي الْعَامِّ الَّذِي خَصَّ بِهِ الْبَعْضَ، فَمَنْ اشْتَرَطَ فِي الْعُمُومِ الِاسْتِغْرَاقَ لَا يُجَوِّزُ التَّمَسُّكَ بِهِ أَوْ يُضَعِّفَهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَامًّا. وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ الدَّلَالَةَ عَلَى جَمْعٍ جَوَّزَهُ
[الْفَرْقُ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْعَامِّ]
[الْفَرْقُ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْعَامِّ] وَهُنَا أُمُورٌ: أَحَدُهُمَا: فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْعَامِّ، فَالْعَامُّ هُوَ اللَّفْظُ الْمُتَنَاوِلُ، وَالْعُمُومُ: تَنَاوُلُ اللَّفْظِ لِمَا صَلُحَ لَهُ، فَالْعُمُومُ مَصْدَرٌ، وَالْعَامُّ: اسْمُ الْفَاعِلِ مُشْتَقٌّ مِنْ هَذَا الْمَصْدَرِ، وَهُمَا مُتَغَايِرَانِ، لِأَنَّ الْمَصْدَرَ الْفِعْلُ، وَالْفِعْلُ غَيْرُ الْفَاعِلِ. وَمِنْ هَذَا يَظْهَرُ الْإِنْكَارُ عَلَى عَبْدِ الْجَبَّارِ وَابْنِ بَرْهَانٍ وَغَيْرِهِمَا فِي قَوْلِهِمْ: " الْعُمُومُ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ " فَإِنْ قِيلَ: أَرَادُوا بِالْمَصْدَرِ اسْمَ الْفَاعِلِ، قُلْنَا: اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ مَجَازٌ وَلَا ضَرُورَةَ لِارْتِكَابِهِ مَعَ إمْكَانِ الْحَقِيقَةِ، وَفَرَّقَ الْقَرَافِيُّ بَيْنَ الْأَعَمِّ وَالْعَامِّ، بِأَنَّ الْأَعَمَّ إنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَعْنَى، وَالْعَامُّ فِي اللَّفْظِ، فَإِذَا قِيلَ: هَذَا أَعَمُّ تَبَادَرَ الذِّهْنُ لِلْمَعْنَى، وَإِذَا قِيلَ: هَذَا عَامٌّ تَبَادَرَ الذِّهْنُ لِلَّفْظِ.
[الْفَرْقُ بَيْنَ عُمُومِ الشُّمُولِ وَعُمُومِ الصَّلَاحِيَةِ]
[الْفَرْقُ بَيْنَ عُمُومِ الشُّمُولِ وَعُمُومِ الصَّلَاحِيَةِ] الثَّانِي: الْعُمُومُ يَقَعُ عَلَى مُسَمَّى عُمُومِ الشُّمُولِ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ هُنَا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute