للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ تَيْمِيَّةَ: لَمْ يَرِدْ فِي لَفْظِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ، بَلْ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ، وَإِنَّمَا الصِّحَّةُ اصْطِلَاحُ الْفُقَهَاءِ. قُلْت: وَوَرَدَ لَفْظُ الْإِجْزَاءِ كَثِيرًا، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الصِّحَّةِ ثُمَّ إنَّ الْجُمْهُورَ لَمْ يَسْمَحُوا بِإِطْلَاقِ الْفَاسِدِ، وَإِنَّمَا قَالُوا: هِيَ صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ أَوْ شَبِيهَةٌ بِهَا، كَإِمْسَاكِ رَمَضَانَ.

وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ ": إنَّمَا صَارَ الْفُقَهَاءُ إلَى هَذَا فِي أَصْلٍ، وَهُوَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ صَحِيحَةٌ عِنْدَهُمْ، وَهِيَ وَاقِعَةٌ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الشَّرِيعَةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ: مَا لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ مُقْتَضَى الشَّرْعِ.

وَذَكَرَ غَيْرُهُ الْتِفَاتَ الْخِلَافِ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ الْقَضَاءَ هَلْ يَجِبُ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ جَدِيدٍ؟

وَالثَّانِي: قَوْلُ الْفُقَهَاءِ حَكَاهُ عَنْهُمْ فِي الْمَنْخُولِ ".

[مَسْأَلَةٌ الْحَقَائِقُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَاهِيَّاتِ مِنْ عِبَادَةٍ وَعَقْدٍ]

الْحَقَائِقُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَاهِيَّاتِ مِنْ عِبَادَةٍ وَعَقْدٍ هَلْ يَقَعُ عَلَى الْفَاسِدِ مِنْهَا أَوْ يَخْتَصُّ بِالصَّحِيحِ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ حَكَاهَا الْأَصْفَهَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ " فِي بَيَانِ الْمُجْمَلِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>