إنْ تَعَلَّقَ بِهِ أَحَدُ طَرَفَيْهِ كَالْبُيُوعِ وَالْأَنْكِحَةِ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ فِي غَيْرِهِ مُسْتَدَلٌّ عَلَى إبَاحَتِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ أَوْصَافِهِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَا يَأْتِيهِ مِنْ عِبَادَاتِهِ، وَإِنْ فَعَلَهُ بَيْنَ شَخْصَيْنِ مُتَدَاعِيَيْنِ أَوْ عَلَى جِهَةِ التَّوَسُّطِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْوُجُوبِ بِلَا خِلَافٍ، وَيَجْرِي مَجْرَى الْقَضَاءِ وَالْحُكْمِ. قَالَ: وَمَا تَصَرَّفَ فِيهِ مِنْ أَمْلَاكِ الْغَيْرِ فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ مَوْقُوفٌ عَلَى مَعْرِفَةِ السَّبَبِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ وُجُوهِ الِاسْتِبَاحَةِ.
[السَّابِعُ مَا يَفْعَلُهُ مَعَ غَيْرِهِ]
ِ إعْطَاءً، وَقَدْ حَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّ الرَّضْخَ لِلْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مُسْتَحَبٌّ أَوْ وَاجِبٌ. قَالَ: وَالْمَشْهُورُ وُجُوبُهُ، لَمْ يَتْرُكْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّضْخَ قَطُّ، وَلَنَا فِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
[الثَّامِنِ الْفِعْلُ الْمُجَرَّدُ]
ُ عَمَّا سَبَقَ، فَإِنْ وَرَدَ بَيَانًا، كَقَوْلِهِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ، وَ «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ، أَوْ لِآيَةٍ كَالْقَطْعِ مِنْ الْكُوعِ الْمُبَيِّنِ لِآيَةِ السَّرِقَةِ، فَهُوَ دَلِيلٌ فِي حَقِّنَا، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَحَيْثُ وَرَدَ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ ذَلِكَ الْمُجْمَلِ إنْ كَانَ وَاجِبًا فَوَاجِبٌ، وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا فَمَنْدُوبٌ، كَأَفْعَالِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَصَلَاةِ الْفَرْضِ وَالْكُسُوفِ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ إلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ، وَمَنْ أَبَاهُ مَنَعَ بَيَانَ الْمُجْمَلِ بِالْفِعْلِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ وَرَدَ مُبْتَدَأً، فَإِنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ فِي حَقِّهِ مِنْ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ وَإِبَاحَةٍ، فَمَا حُكْمُ الْأُمَّةِ فِيهِ؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute