عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ الْأَوَانِي غَيْرُ حَدِيثِ الِاسْتِعْمَالِ. فَائِدَةٌ
لَا مَعْنَى لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَّا أَنَّا نَقْصُرُ الْحُكْمَ عَلَى تِلْكَ الْوَاقِعَةِ، أَوْ نَقِيسُ عَلَى تِلْكَ الْوَاقِعَةِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهَا مِنْ كُلِّ مَأْكُولِ اللَّحْمِ، كَمَا فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ. قَالَ الْإِمَامُ: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ تَخْصِيصُ الْمَعْنَى الثَّانِي.
[مَسْأَلَةٌ إذَا ذُكِرَ الْعَامُّ وَعُطِفَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَفْرَادِهِ مِمَّا حَقُّ الْعُمُومَ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ]
مَسْأَلَةٌ
إذَا ذُكِرَ الْعَامُّ، وَعُطِفَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَفْرَادِهِ مِمَّا حَقُّ الْعُمُومَ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٨] ، فَهَلْ يَدُلُّ فِيهِ التَّخْصِيصُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ؟ حَكَى الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ عَنْ وَالِدِهِ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ أَنَّهُ حَكَى خِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا الْمَخْصُوصُ بِالذِّكْرِ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْعَامِّ، لِأَنَّا لَوْ جَعَلْنَاهُ دَاخِلًا تَحْتَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْإِفْرَادِ فَائِدَةٌ قُلْت: وَعَلَى هَذَا جَرَى أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ جِنِّي؛ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ: إنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى لَيْسَتْ الْعَصْرَ، لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ.
ثُمَّ قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا الْمَخْصُوصُ بِالذِّكْرِ هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ الْعُمُومِ، وَفَائِدَتُهُ التَّأْكِيدُ، أَيْ فَكَأَنَّهُ ذُكِرَ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً بِالْعُمُومِ، وَمَرَّةً بِالْخُصُوصِ.
وَفَرَّعَ الرُّويَانِيُّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِدِينَارٍ، وَبِثُلُثِ مَالِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute