للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْفَرْعُ]

[الرُّكْنُ الثَّالِثُ] الْفَرْعُ وَهُوَ الَّذِي يُرَادُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِيهِ. فَقِيلَ: هُوَ مَحَلُّ الْحُكْمِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ فِي الْأَصْلِ. وَقِيلَ: هُوَ نَفْسُ الْحُكْمِ الَّذِي فِي الْمَحَلِّ وَهُوَ قِيَاسُ الْقَوْلِ الثَّالِثِ ثَمَّ. وَقِيَاسُ قَوْلِ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ النَّصُّ أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ هُنَا هُوَ الْعِلَّةُ، لَكِنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ لِأَنَّهَا أَصْلٌ فِي الْفَرْعِ وَفَرْعٌ فِي الْأَصْلِ، فَلَمْ يُمْكِنْ جَعْلُهَا فَرْعًا فِي الْفَرْعِ. وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ: يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ عِنْدَهُمْ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ النَّصِّ أَوْ عِلَّتِهِ أَوْ الْحُكْمَ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ. وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ فِي " أَدَبِ الْجَدَلِ ": الْفَرْعُ: مَا اخْتَلَفَ الْخَصْمَانِ فِيهِ. وَقِيلَ: مَا قَصَدَ الْقَائِسُ إثْبَاتَ الْحُكْمِ فِيهِ. وَقِيلَ: مَا نُصِبَتْ الدَّلَالَةُ فِيهِ. وَلَهُ شُرُوطٌ:

أَحَدُهَا: وُجُودُ الْعِلَّةِ الْمَوْجُودَةِ أَيْ قِيَامُهَا بِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَدَمِيَّةً وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِوُجُودِهَا فِيهِ، خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، بَلْ يَكْفِي الظَّنُّ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْعِلَّةِ.

الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ الْمَوْجُودَةُ فِيهِ مِثْلَ عِلَّةِ الْأَصْلِ بِلَا تَفَاوُتٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>