للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا يَجُوزُ نَسْخُهُ. وَفِي كَلَامِ الْآمِدِيَّ إشَارَةٌ إلَيْهِ. وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ إذْ يَلْزَمُ مِنْ نَسْخِ الْخَبَرِ الْخِلَافُ. وَكَذَلِكَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ حَيْثُ قَالَ فِي أَوَّلِ النَّسْخِ: فَإِنْ قِيلَ: لَوْ قَالَ: هَذَا الْحُكْمُ مُؤَبَّدٌ لَا يَنْسَخُهُ شَيْءٌ، فَهَلْ يَجُوزُ تَقْدِيرُ نَسْخِهِ؟ قُلْنَا: لَا، لِأَنَّ فِي تَقْدِيرِ وُرُودِهِ تَجْوِيزَ الْخُلْفِ. اهـ. وَلَكِنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ لَا خُصُوصِيَّةَ لَهَا بِالْمُؤَبَّدِ، فَإِنَّ الْخَبَرَ مِنْ حَيْثُ هُوَ يَمْتَنِعُ فِيهِ النَّسْخُ، لَا مِنْ حَيْثُ التَّأْبِيدُ. وَصَوَابُ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ: التَّقْيِيدُ بِالتَّأْبِيدِ لَا يَزِيدُ حُكْمًا مُتَجَدِّدًا، بَلْ هُوَ تَأْكِيدٌ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْخَبَرِ أَمْ الْإِنْشَاءِ. أَمَّا فِي الْخَبَرِ فَلَا خِلَافَ، وَأَمَّا فِي الْإِنْشَاءِ فَعَلَى الْمُخْتَارِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّمَا مَنَعَ ابْنُ الْحَاجِبِ بَعْضَ الْإِنْشَاءَاتِ فَكَأَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّأْبِيدُ قَيْدًا فِي فِعْلِ الْمُكَلَّفِ، نَحْوُ: صُومُوا أَبَدًا، فَيَجُوزُ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَيْدًا لِلْوُجُوبِ وَبَيَانًا لِمُدَّةِ بَقَائِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ فَلَا يَجُوزُ. قُلْت: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى. .

[مَسْأَلَةٌ فِي وَقْتِ النَّسْخِ]

يَجُوزُ النَّسْخُ بَعْدَ اعْتِقَادِ الْمَنْسُوخِ وَالْعَمَلِ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَسَوَاءٌ عَمِلَ بِهِ كُلُّ النَّاسِ كَاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَوْ بَعْضُهُمْ كَفَرْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>