للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مَسْأَلَةٌ وُرُودُ الْأَمْرِ بِإِيجَادِ الْفِعْلِ]

ِ] إذَا وَرَدَ الْأَمْرُ بِإِيجَادِ فِعْلٍ فَهَلْ يَقَعُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا يَقَعُ الِاسْمُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ: اخْتَلَفَ فِيهِ الْأُصُولِيُّونَ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يُجْزِئُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الِاسْمُ، وَقَالَ سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ: الْأَمْرُ بِفِعْلِ الشَّيْءِ يَتَضَمَّنُ وُجُوبَ أَدْنَى مَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ ذَلِكَ الْفِعْلِ، وَقِيلَ: يَقْتَضِي الْأَكْثَرَ. لَنَا: أَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، فَإِذَا وَرَدَ مُطْلَقُ الْأَمْرِ تَعَلَّقَ بِالْمُتَيَقَّنِ، وَالزِّيَادَةُ مَشْكُوكٌ فِيهَا، قَالَ: وَإِذَا قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَزَادَ عَلَيْهِ، فَالزِّيَادَةُ تَطَوُّعٌ، وَعَنْ الْكَرْخِيِّ أَنَّ الْجَمِيعَ وَاجِبٌ.

[مَسْأَلَةٌ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ هَلْ هُوَ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ]

ِ؟ إنْ كَانَ لَهُ ضِدٌّ وَاحِدٌ كَصَوْمِ الْعِيدِ فَالنَّهْيُ عَنْ صَوْمِهِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ. وَهُوَ الْفِطْرُ فَلَا خِلَافَ، وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى التَّنَاقُضِ، وَمِثْلُهُ الْأَمْرُ بِالْإِيمَانِ نَهْيٌ عَنْ الْكُفْرِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَضْدَادٌ كَالْأَمْرِ بِالْقِيَامِ فَإِنَّ لَهُ أَضْدَادًا مِنْ الْقُعُودِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالِاضْطِجَاعِ وَنَحْوِهَا، وَكَالزِّنَى فَإِنَّ مِنْ أَضْدَادِهِ الصَّلَاةَ وَالنَّوْمَ وَالْمَشْيَ وَغَيْرَهَا، فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>