للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَحْمُولٌ عَلَى النِّسْيَانِ، وَتَغَيُّرِ الْحِفْظِ بِالْكِبَرِ وَغَيْرِهِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَاجِعَ الرَّاوِي أُصُولَهُ، وَيَسْتَرِيبَ فِيمَا حَدَّثَ بِهِ أَوَّلًا مِنْ مَحْفُوظِهِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَلْزَمُ بَيَانُ ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ حَمَّلَهُ إيَّاهُ، فَيُقْبَلُ ذَلِكَ عَنْهُ وَيُعْرَفُ.

[مَسْأَلَةٌ إذَا قَالَ الرَّاوِي أَظُنُّ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَنِي أَوْ قَالَ هَلْ يَقْدَحُ فِي الْحَدِيثِ]

ِ؟ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ ": نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَقَالَ صَاحِبُ " الْإِنْصَافِ ": هَذَا فِيهِ نَظَرٌ أُصُولِيٌّ، وَلِتَجْوِيزِهِ وَجْهٌ، فَإِنَّ الرَّاوِيَ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِدَ فِي الرِّوَايَةِ إلَى الظَّنِّ، وَلِهَذَا لَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَلَى الْخَطِّ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ. وَفِي مُسْلِمٍ فِي بَابِ الِاغْتِسَالِ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ حَدِيثٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَكْبَرُ عِلْمِي، وَاَلَّذِي يَخْطُرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ» ، وَقَدْ اعْتَذَرَ بَعْضُهُمْ عَنْ مُسْلِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ مُتَابَعَةً لَا اعْتِمَادًا. قُلْت: وَهَلْ يُعْمَلُ بِالرِّوَايَةِ إذَا كَانَ ذَلِكَ مُسْتَنَدَهُ؟ . يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ بِالِاسْتِفَاضَةِ إذَا ذَكَرَهَا فِي مُسْنَدِهِ، هَلْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ؟ .

<<  <  ج: ص:  >  >>