الْإِبْيَارِيُّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ: هَذَا شَيْءٌ غَامِضٌ وَلَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَصٍّ، وَلَوْ قِيلَ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ. انْتَهَى. وَقَدْ صَرَّحَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِالْمَنْعِ مِنْهُ، بِخِلَافِ الْمُنَاسِبِ، وَرَتَّبَ ذَلِكَ عَلَى أَحَدِ تَفْسِيرَيْهِ فِي الشَّبَهِ وَهُوَ أَنْ يُنَاسِبَ تَشَابُهَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ مُطْلَقًا فِي حُكْمٍ مُعَيَّنٍ، فَعَلَى هَذَا لَا يَتَحَقَّقُ الشَّبَهُ إلَّا بِأَصْلٍ. وَإِنْ قُلْنَا فِي تَفْسِيرِهِ: مَا يُوهِمُ مُنَاسَبَةً لِلْحُكْمِ الْخَاصِّ أَوْ مُلَاءَمَةً لِأَوْصَافٍ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَيْهَا وَلَمْ تَظْهَرْ مُنَاسَبَتُهَا. أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ التَّفَاسِيرِ السَّابِقَةِ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ مُرْسَلًا.
[الْمَسْلَكُ الثَّامِنُ الدَّوَرَانُ]
ُ وَيُعَبِّرُ عَنْهُ الْأَقْدَمُونَ بِ " الْجَرَيَانِ " وَبِ " الطَّرْدِ وَالْعَكْسِ " وَهُوَ: أَنْ يُوجَدَ الْحُكْمُ عِنْدَ وُجُودِ وَصْفٍ وَيَرْتَفِعُ عِنْدَ ارْتِفَاعِهِ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، كَالتَّحْرِيمِ مَعَ السُّكْرِ فِي الْعَصِيرِ، فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا، فَلَمَّا حَدَثَ السُّكْرُ فِيهِ وُجِدَتْ الْحُرْمَةُ ثُمَّ لَمَّا زَالَ السُّكْرُ بِصَيْرُورَتِهِ خَلًّا زَالَ التَّحْرِيمُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ " السُّكْرُ ".
وَأَمَّا فِي صُورَتَيْنِ، كَوُجُوبِ الزَّكَاةِ مَعَ مِلْكِ نِصَابٍ قَامَ فِي صُورَةِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ، وَعَدَمِهِ مَعَ عَدَمِ شَيْءٍ مِنْهَا، كَمَا فِي ثِيَابِ الْبِذْلَةِ حَيْثُ لَا تَجِبُ فِيهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute