للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ لِلْأَوَّلِ أَبَدًا، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. - وَقَالَ عُمَرُ فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فِي الْعِدَّةِ وَيَدْخُلُ بِهَا: أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا. وَقَالَ عَلِيٌّ: يَنْكِحُهَا بَعْدَهُ.

[الصَّحَابَةِ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ]

مَسْأَلَةٌ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ ": أَرْبَعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ تَكَلَّمُوا فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، وَهُمْ: عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ. وَهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ مَتَى أَجْمَعُوا عَلَى مَسْأَلَةٍ عَلَى قَوْلٍ فَالْأُمَّةُ فِيهَا مُجْمِعَةٌ عَلَى قَوْلِهِمْ غَيْرُ مُبْتَدَعٍ لَا يَعْتَدُّ بِخِلَافِهِ. وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ انْفَرَدَ فِيهَا عَلِيٌّ بِقَوْلٍ عَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ تَبِعَهُ فِيهَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالشَّعْبِيُّ وَعُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ انْفَرَدَ فِيهَا زَيْدٌ بِقَوْلٍ تَبِعَهُ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>