للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي أَحْكَامِ الْإِجْمَاعِ]

ِ [حُكْمُ مُنْكِرِ الْإِجْمَاعِ] وَفِيهِ بَحْثَانِ: الْأَوَّلُ فِي تَحْرِيمِ مُخَالَفَتِهِ وَفِيهِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ الْإِجْمَاعَ، هَلْ يُكَفَّرُ؟ وَهُوَ قِسْمَانِ. أَحَدُهُمَا: إنْكَارُ كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً فَيُنْظَرُ إنْ أَنْكَرَ حُجِّيَّةَ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ، أَوْ الْإِجْمَاعِ الَّذِي لَمْ يَنْقَرِضْ أَهْلُ عَصْرِهِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْإِجْمَاعَاتِ الَّتِي اعْتَبَرَ الْعُلَمَاءُ الْمُعْتَبَرُونَ فِي انْتِهَاضِهَا حُجَّةً، فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ، وَلَا يُبَدَّعُ، وَإِنْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِجْمَاعِ، وَأَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، فَالْقَوْلُ فِي تَكْفِيرِهِ، كَالْقَوْلِ فِي تَكْفِيرِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ. وَالثَّانِي: أَنْ يُنْكِرَ حُكْمَ الْإِجْمَاعِ، فَيَقُولُ مَثَلًا: لَيْسَتْ الصَّلَاةُ وَاجِبَةً، وَلَيْسَ لِبِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْأُمِّ السُّدُسُ فَلَهُ أَحْوَالٌ. أَحَدُهَا: بِأَنْ يَكُونَ قَدْ بَلَغَهُ الْإِجْمَاعُ فِي ذَلِكَ وَأَنْكَرَهُ، وَلَجَّ فِيهِ، فَإِنْ كَانَتْ مَعْرِفَتُهُ ظَاهِرَةً كَالصَّلَاةِ كَفَرَ، أَوْ خَفِيَّةً كَمَسْأَلَةِ الْبِنْتِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ.

ثَانِيهَا: أَنْ يُنْكِرَ وُقُوعَ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَهُ، فَيَقُولُ: لَمْ يَقَعْ، وَلَوْ وَقَعَ لَقُلْتُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمُخْبِرُ عَنْ وُقُوعِهِ الْخَاصَّةَ دُونَ الْعَامَّةِ، كَمَسْأَلَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>