للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُسْتَحَبُّ؟ أَوْ عَلَى الشَّرْعِيِّ فَيُسْتَحَبُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ: إذَا فَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِعْلًا لِمَعْنًى، وَلَمْ يَكُنْ مُخْتَصًّا بِهِ فَعَلْنَاهُ، وَمِنْ طَرِيقٍ الْأَوْلَى إذَا عَرَفْنَا أَنَّهُ فَعَلَهُ لِمَعْنًى يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ.

وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَفْعَلُهَا اتِّبَاعًا لَهُ، سَوَاءٌ عَرَفْنَا أَنَّهُ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ أَمْ لَا، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: الَّذِي مَالَ إلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ذَكَرَهُ فِي اسْتِحْبَابِ تَخَالُفِ الطَّرِيقَيْنِ فِي الْعِيدِ. وَعَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَعْنًى فَزَالَ ذَلِكَ الْمَعْنَى، فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا يُفْعَلُ إلَّا بِدَلِيلٍ. وَالثَّانِي: قَالَهُ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ يُفْعَلُ. وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مِنْ " الشَّامِلِ ": قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: إذَا عَقَلْنَا مَعْنَى مَا فَعَلَهُ، وَكَانَ بَاقِيًا، أَوْ لَمْ نَعْقِلْ مَعْنَاهُ، فَإِنَّا نَقْتَدِي بِهِ فِيهِ، فَأَمَّا إذَا عَقَلْنَا مَعْنَى فِعْلِهِ، وَلَمْ يَكُنْ الْغَرَضُ بِهِ بَاقِيًا لَمْ نَفْعَلْهُ؛ لِزَوَالِ مَعْنَاهُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ نَقْتَدِي بِهِ، وَإِنْ زَالَ مَعْنَاهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاتَّبِعُوهُ} [الأعراف: ١٥٨] الْآيَةَ. لِأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الرَّمَلَ وَالِاضْطِبَاعَ لِإِظْهَارِ الْقُوَّةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ صَارَ سُنَّةً، وَإِنْ زَالَ مَعْنَاهُ، وَبَقِيَ قِسْمٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ لَا يُعْلَمَ السَّبَبُ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي " الرَّوْضَةِ ": يُسْتَحَبُّ التَّأَسِّي قَطْعًا.

[الرَّابِعُ مَا عُلِمَ اخْتِصَاصُهُ بِهِ]

ِ كَالضُّحَى وَالْوِتْرِ، وَالْمُشَاوَرَةِ وَالتَّخْيِيرِ لِنِسَائِهِ، وَالْوِصَالِ، وَالزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعٍ - فَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ. وَتَوَقَّفَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَمْتَنِعُ التَّأَسِّي بِهِ؟ وَقَالَ: لَيْسَ عِنْدَنَا نَقْلٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>