للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ» ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْأَمْرِ بِهِ فَمَعْلُولٌ. ثَالِثُهَا: مَا يَجِيءُ فِيهِ خِلَافٌ، كَدُخُولِهِ مَكَّةَ مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءَ وَخُرُوجِهِ مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءَ، وَحَجِّهِ رَاكِبًا، وَذَهَابِهِ إلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ، وَرُجُوعِهِ فِي أُخْرَى، وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا: هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْجِبِلِّيِّ، فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>