بِدُونِهِ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ مِمَّا لَا تُجْزِئُ الْعِبَادَةُ قَبْلَ النَّسْخِ إلَّا بِهِ فَيُنْسَخُ، سَوَاءٌ الْجَزَاءُ وَالشَّرْطُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا تُجْزِئُ الْعِبَادَةُ قَبْلَ النَّسْخِ مَعَ عَدَمِهِ كَالْوُقُوفِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، وَسَتْرِ الرَّأْسِ، فَلَيْسَ بِنَسْخٍ حَكَاهُ الشَّيْخُ فِي " اللُّمَعِ ".
وَقَالَ إلْكِيَا: الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُقَالَ هُنَا نَحْوُ مَا سَبَقَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ، وَجَعَلَ الْهِنْدِيُّ الْخِلَافَ فِي الشَّرْطِ الْمُتَّصِلِ نَحْوِ الِاسْتِقْبَالِ، فَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ كَالْوُضُوءِ، قَالَ: فَإِيرَادُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ، وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِي إثْبَاتَ الْخِلَافِ فِي الْكُلِّ.
قُلْت: وَبِالْأَوَّلِ صَرَّحَ صَاحِبُ " الْمُسَوَّدَةِ "، فَقَالَ: الْخِلَافُ فِي الْمُتَّصِلِ كَالتَّوَجُّهِ، فَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ كَالْوُضُوءِ فَلَا يَكُونُ نَسْخًا لَهَا إجْمَاعًا، لَكِنَّ ابْنَ السَّمْعَانِيِّ طَرَدَ الْخِلَافَ فِي الْكُلِّ، فَقَالَ: صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا لَوْ قَدَّرْنَا نَسْخَ الْوُضُوءِ أَوْ نَسْخَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَفِي هَذَا وَأَمْثَالِهِ يَكُونُ الْكَلَامُ ظَاهِرًا فِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ نَسْخًا لِلصَّلَاةِ. قَالَ: فَأَمَّا فِي إسْقَاطِ الْجُزْءِ كَالرُّكُوعِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا إذَا زِيدَتْ رَكْعَةٌ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ يَجِيءُ هُنَا مَذْهَبُ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ أَنْ [يَكُونَ النَّسْخُ] لِغَيْرِ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ أَوْ لَا.
[دَعْوَى ابْنِ الْحَاجِّ أَنَّ النَّسْخَ يَرِدُ عَلَى الْحُكْمِ لَا عَلَى الْعِبَادَةِ]
تَنْبِيهٌ [دَعْوَى ابْنِ الْحَاجِّ أَنَّ النَّسْخَ يَرِدُ عَلَى الْحُكْمِ لَا عَلَى الْعِبَادَةِ]
نَازَعَ ابْنُ الْحَاجِّ فِي " نُكَتِ الْمُسْتَصْفَى " [فِي] تَرْجَمَةِ الْمَسْأَلَةِ بِنَسْخِ بَعْضِ الْعِبَادَةِ، وَقَالَ إنَّمَا نَشَأَ هَذَا مِنْ ظَنِّهِمْ كَوْنَ الْعِبَادَةِ تُنْسَخُ، وَهُوَ فَاسِدٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute