للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَرَضِيِّ اللَّازِمِ وَالذَّاتِيِّ]

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَرَضِيِّ اللَّازِمِ وَالذَّاتِيِّ: أَنَّ الْعَرَضَ اللَّازِمَ يَكُونُ بَعْدَ تَحْقِيقِ الشَّيْءِ وَالذَّاتِيُّ يَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَى حَقِيقَةِ الشَّيْءِ، فَإِنَّ الضَّحِكَ وَصْفٌ لِلْإِنْسَانِ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ إنْسَانًا، وَالْحَيَوَانُ وَصْفٌ لَهُ مُقَدَّمٌ ذِهْنًا عَلَى كَوْنِ الْإِنْسَانِ إنْسَانًا، وَقَدْ يَكُونُ لَازِمًا لِوُجُودِهِ كَسَوَادِ الْحَبَشِيِّ، وَكَوْنِ الْإِنْسَانِ مَوْجُودًا.

وَالْعَرَضُ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ لَازِمٍ فِي الْوُجُودِ وَلَا فِي الْوَهْمِ لِجَوَازِ زَوَالِهِ إمَّا سَرِيعًا كَالْقِيَامِ، أَوْ بَطِيئًا كَالسَّوَادِ.

[الْجُزْئِيُّ]

وَأَمَّا الْجُزْئِيُّ: فَإِمَّا أَنْ يَسْتَقِلَّ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْجُزْئِيِّ فَهُوَ الْعَلَمُ كَزَيْدٍ، وَإِلَّا فَإِنْ احْتَاجَ إلَى قَرِينَةٍ، إمَّا تَكَلُّمٌ أَوْ خِطَابٌ أَوْ غِيبَةٌ، فَهُوَ وَهُوَ الْمَوْصُولُ. هَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ، مِنْهُمْ الرَّازِيَّ وَأَتْبَاعُهُ، أَعْنِي أَنَّ الْمُضْمَرَ جُزْئِيٌّ، وَقَدْ رَأَيْته مُصَرَّحًا بِهِ فِي كِتَابِ الْقَفَّالِ الشَّاشِيِّ فِي أَوَّلِ بَابِ الْعُمُومِ وَحُجَّتُهُمْ، أَنَّ الْكُلِّيَّ نَكِرَةٌ وَالْمُضْمَرَاتِ أَعْرَفُ الْمَعَارِفِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَوْضُوعًا لِكُلِّيٍّ لَمَا أَفَادَ الشَّخْصَ، لِأَنَّ الدَّالَّ عَلَى الْأَعَمِّ غَيْرُ دَالٍّ عَلَى الْأَخَصِّ، وَرَجَّحَ الْقَرَافِيُّ وَالْأَصْفَهَانِيُّ كَوْنَهُ مَوْضُوعًا لِكُلِّيٍّ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِجُزْئِيٍّ لَمَا دَلَّ عَلَى شَخْصٍ آخَرَ إلَّا بِوَضْعٍ آخَرَ، فَلَمَّا صَدَقَتْ لَفْظَةُ " أَنَا " عَلَى مَا لَا يَتَنَاهَى مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَكَذَلِكَ " أَنْتَ " عَلَى مَا لَا يَتَنَاهَى مِنْ الْمُخَاطَبِينَ، وَ " هُوَ " عَلَى مَا لَا يَتَنَاهَى مِنْ الْغَائِبِينَ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِوَضْعٍ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كُلِّيٌّ،

<<  <  ج: ص:  >  >>