للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرَّابِعُ التَّخْصِيصُ بِالْغَايَةِ]

وَهِيَ نِهَايَةُ الشَّيْءِ وَمُنْقَطَعُهُ وَهِيَ حَدٌّ لِثُبُوتِ الْحُكْمِ قَبْلَهَا وَانْتِفَائِهِ بَعْدَهَا. وَلَهَا لَفْظَانِ " حَتَّى، وَإِلَى " كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ} [البقرة: ١٨٧] وَقَوْلِهِ: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦] وَنَحْوُ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ، حَتَّى يَدْخُلُوا أَوْ إلَى أَنْ يَدْخُلُوا، فَيَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِمَا قَبْلَ الدُّخُولِ.

وَالْمَقْصُودُ بِالْغَايَةِ ثُبُوتُ الْحُكْمِ لِمَا قَبْلَهَا، وَالْمَعْنَى يَرْتَفِعُ بِهَذِهِ الْغَايَةِ، لِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ فِيمَا وَرَاءَ الْغَايَةِ لَمْ تَكُنْ الْغَايَةُ مُنْقَطِعًا، فَلَمْ تَكُنْ الْغَايَةُ غَايَةً؛ لَكِنْ هَلْ يَرْتَفِعُ الْحُكْمُ مِنْ غَيْرِ ثُبُوتِ ضِدِّ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَمْ تَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَقَطْ؟ هُوَ مَوْضُوعُ الْخِلَافِ كَمَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ، وَالْمُخْتَارُ الْأَوَّلُ.

وَأَمَّا مَا جُعِلَ غَايَةً فِي نَفْسِهِ فَهَلْ يَنْدَرِجُ فِي حُكْمِ الْمَعْنَى أَمْ لَا؟ فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي فِي الْمَفْهُومِ. فَإِذَا قُلْت: اشْتَرَيْت مِنْ كَذَا إلَى كَذَا، أَوْ مِنْ كَذَا حَتَّى كَذَا، فَلَا خِلَافَ فِيمَا قَبْلَ الْغَايَةِ أَنَّهُ. دَاخِلٌ وَأَنَّ مَا بَيْنَ مُبْتَدَأِ الْغَايَةِ وَمُنْتَهَاهَا دَاخِلٌ إنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا بَعْدَ الْغَايَةِ، مِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ " حَتَّى " فَتَدْخُلَ وَ " إلَى " فَلَا تَدْخُلْ.

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ: وَيَتَعَلَّقُ بِالْغَايَةِ إثْبَاتٌ وَنَفْيٌ كَالِاسْتِثْنَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>