للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مَسْأَلَةٌ فِي عُمُومِ الْمَجَازِ]

ِ] وَهَلْ يَتَعَلَّقُ الْعُمُومُ بِالْمَجَازِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا، حَكَاهُمَا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ.

أَحَدُهُمَا: الْمَنْعُ، فَلَا يَدْخُلُ الْعُمُومُ إلَّا فِي الْحَقَائِقِ.

وَالثَّانِي: يَدْخُلُ فِيهِ الْمَجَازُ كَالْحَقِيقَةِ، لِأَنَّ الْعَرَبَ تُخَاطِبُ بِهِ كَمَا تُخَاطِبُ بِالْحَقِيقَةِ.

قُلْت: وَالْأَوَّلُ صَارَ إلَيْهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: فَإِنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَيُقْصَرُ عَلَى الضَّرُورَةِ كَمَا قَالَ أَصْحَابُنَا: إنَّ مَا ثَبَتَ بِالضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، وَهِيَ مَسْأَلَةُ عُمُومِ الْمُقْتَضِي، وَهَذَا ضَعِيفٌ، وَلَيْسَ الْمَجَازُ مُخْتَصًّا بِمَحَالِّ الضَّرُورَاتِ، بَلْ هُوَ عِنْدَ قَوْمٍ غَالِبٌ عَلَى اللُّغَاتِ وَعَزَى صَاحِبُ " اللُّبَابِ " مِنْ الْحَنَفِيَّةِ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ لَا عُمُومَ لِلْمَجَازِ لِلشَّافِعِيِّ. وَقَالَ بَعْضُ مُتَأَخِّرِيهِمْ. الْمَجَازُ الْمُقْتَرِنُ بِشَيْءٍ مِنْ أَدِلَّةِ الْعُمُومِ

<<  <  ج: ص:  >  >>