للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيِّنَةٍ وَشَوَاهِدَ. قَالَ: وَالثَّانِي: أَنْ يُؤْخَذَ قِيَاسًا عَلَى مَا اسْتَقَرَّ بَيَانُهُ مِنْ نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ، لِأَنَّ «عُمَرَ سَأَلَ عَنْ الْقِبْلَةِ. فَقَالَ: أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْت» ؟ فَجَعَلَ الْقِبْلَةَ بِغَيْرِ إنْزَالٍ، كَالْمَضْمَضَةِ بِغَيْرِ ازْدِرَادٍ. اهـ.

وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَوَّلِ مِنْ التَّمْثِيلِ بِالنَّفَقَةِ يُمْكِنُ الْمُنَازَعَةُ فِيهِ، فَإِنَّ بَيَانَهَا قَدْ وَرَدَ فِي قَضِيَّةِ هِنْدَ حَيْثُ قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ، فَبَيَّنَ الْإِجْمَالَ فِي الْآيَةِ بِالْكِفَايَةِ. .

[مَسْأَلَةٌ حُكْمُ الْمُجْمَلِ]

وَحُكْمُهُ: التَّوَقُّفُ فِيهِ إلَى أَنْ يَرِدَ تَفْسِيرُهُ، وَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِظَاهِرِهِ فِي شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ النِّزَاعُ. قَالَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ. وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: إنْ كَانَ الِاحْتِمَالُ مِنْ جِهَةِ الِاشْتِرَاكِ وَاقْتَرَنَ بِهِ تَنْبِيهٌ، أَخَذَ بِهِ، وَإِنْ تَجَرَّدَ عَنْ تَنْبِيهٍ وَاقْتَرَنَ بِهِ عُرْفٌ عُمِلَ بِهِ، وَإِنْ تَجَرَّدَ عَنْ تَنْبِيهٍ وَعُرْفٍ وَجَبَ الِاجْتِهَادُ فِي الْمُرَادِ مِنْهَا، وَكَانَ مِنْ خَفِيِّ الْأَحْكَامِ الَّتِي وُكِلَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا إلَى الِاسْتِنْبَاطِ، فَصَارَ دَاخِلًا فِي الْمُجْمَلِ لِخَفَائِهِ، وَخَارِجًا مِنْهُ لِإِمْكَانِ اسْتِنْبَاطِهِ. .

[تَنْبِيهٌ حَمْلُ الْمُجْمَلِ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ الْمُتَنَافِيَةِ]

وَقَدْ يُحْمَلُ الْمُجْمَلُ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ غَيْرِ الْمُتَنَافِيَةِ نَظِيرَ الْعَامِّ، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِذَلِكَ فِيهِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: ٣٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>