للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهَانِ [التَّنْبِيهُ] الْأَوَّلُ قَالَ فِي الْمَحْصُولِ: إنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْجَمْعُ بَيْنَ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ. وَيَشْهَدُ لَهُ اسْتِحْبَابُ إعَادَةِ الصَّلَاةِ لِمَنْ صَلَّاهَا بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ. [التَّنْبِيهُ] الثَّانِي: هَذَا كُلُّهُ إذَا فَعَلَ الْكُلّ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، فَلَوْ أَتَى بِالْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ عَلَى التَّرْتِيبِ، فَقَالَ الْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُ: الْأَوَّلُ هُوَ الْوَاجِبُ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ عَنْ الْكَفَّارَةِ، وَقَدْ يُقَالُ: بِالْوُقُوعِ كَمَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ ثَانِيًا، وَقَدْ يُقَالُ بِاحْتِمَالٍ ثَالِثٍ: إنَّهَا إنْ اقْتَرَنَتْ بِمَعْنًى يَقْتَضِي الطَّلَبَ وَقَعَتْ عَنْ الْكَفَّارَةِ، ثُمَّ هَلْ تَكُونُ وَاجِبَةً؟ يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ، وَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ.

[شُرُوطُ التَّخْيِير]

[شُرُوطُ التَّخْيِيرِ] وَأَمَّا الرَّابِعُ: وَهُوَ شُرُوطُ التَّخْيِيرِ، وَقَدْ ذَكَرُوا لَهُ شُرُوطًا: أَحَدُهَا: أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَا يَصِحُّ اكْتِسَابُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>