للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاثِقٍ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ كَانَ يَتَسَاهَلُ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ، وَيَحْتَاطُ فِي الْحَدِيثِ، قُبِلَتْ رِوَايَاتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ. وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: الرَّاوِي إنْ عُرِفَ مِنْهُ التَّسَاهُلُ فِي حَدِيثِهِ وَالتَّسَامُحُ لَمْ يُقْبَلْ قَطْعًا، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ مِنْهُ، وَلَكِنْ نَرَى مِنْهُ غَفْلَةً وَسَهْوًا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ نَادِرًا لَمْ يُؤَثِّرْ، مَا لَمْ يَلُحْ لِلسَّامِعِ فِيهِ ظُهُورُ مَخَايِلِ الْغَفْلَةِ. وَإِنْ كَثُرَتْ فَاخْتَلَفُوا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: لَا يُمْنَعُ مِنْ قَبُولِهِ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ مَخَايِلُ الْغَفْلَةِ. وَالثَّانِي: لَا يُقْبَلُ. وَالثَّالِثُ: يُجْتَهَدُ وَيُبْحَثُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي سُمِعَ مِنْهُ، حَتَّى يَظْهَرَ ضَعْفُهُ مِنْ قُوَّتِهِ. وَهُوَ مَذْهَبُ عِيسَى بْنِ أَبَانَ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ، لَكِنَّهُ مَثَّلَ بِمِثَالٍ فِيهِ نَظَرٌ.

[مَسْأَلَةٌ رُوَاةٌ لَا تُرَدُّ رِوَايَتُهُمْ]

[مَسْأَلَةٌ رُوَاةٌ لَا تُرَدُّ رِوَايَتُهُمْ] لَا يُرَدُّ خَبَرُ مَنْ قَلَّتْ رِوَايَتُهُ، كَمَا لَا تُرَدُّ شَهَادَةُ مَنْ قَلَّتْ شَهَادَتُهُ، وَلَا يُرَدُّ خَبَرُ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ مُجَالَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. قَالَ ابْنُ فُورَكٍ، وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ: نَعَمْ، إنْ رَوَى كَثِيرًا لَا يَحْتَمِلُهُ حَالُهُ لَمْ يُقْبَلْ؛ لِأَنَّ التُّهْمَةَ تَقْوَى فِيهِ، فَيَضْعُفُ الظَّنُّ بِقَوْلِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>