فَهُوَ رُخْصَةٌ، وَرَاجِحٌ شُرِعَ لَا لِعُذْرٍ وَتَسْهِيلٍ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ هَذَا.
[مَسْأَلَةٌ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ وَالْإِعَادَةُ]
مِنْ لَوَاحِقِ خِطَابِ الْوَضْعِ تَقْسِيمُ الْحُكْمِ إلَى أَدَاءً وَقَضَاءٍ وَإِعَادَةٍ.
وَالضَّابِطُ: أَنَّ الْعِبَادَةَ إنْ فُعِلَتْ فِي وَقْتِهَا الْمَحْدُودِ شَرْعًا سُمِّيَتْ أَدَاءً، كَفِعْلِ الْمَغْرِبِ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِ الشَّفَقِ، فَخَرَجَ مَا لَمْ يُقْصَدْ فِيهِ الْوَقْتُ فَلَا يُوصَفُ بِأَدَاءٍ وَلَا قَضَاءٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْفِعْلُ فِي أَيِّ زَمَانٍ كَانَ، كَالْإِيمَانِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالْجِهَادِ عِنْدَ حُضُورِ الْعَدُوِّ. بِخِلَافِ الْأَدَاءِ فَإِنَّهُ قُصِدَ مِنْهُ الْفِعْلُ وَالزَّمَانُ.
وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ: غَيْرُ الْمُؤَقَّتِ يُسَمَّى أَدَاءً شَرْعًا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨] نَزَلَتْ فِي تَسْلِيمِ مِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ، وَهُوَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ، وَلِأَصْحَابِنَا أَنَّ هَذَا مَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَالْكَلَامُ فِي الِاصْطِلَاحِيِّ، وَلَا يُشْتَرَطُ وُقُوعُ الْجَمِيعِ فِي الْوَقْتِ بَلْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute